المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الآية المذكورة: [في النذر]

صفحة 313 - الجزء 1

  أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يُقْتِرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَاماٗۖ ٦٧}⁣[الفرقان] فثبت أن إخراج الجميع من المال لا قربة فيه فيتعلق قوله: ماله في سبيل الله [تعالى]، بما فيه القربة وهو الثلث، [فإن الشارع قد أذن فيه لمن أراد أن يوصي بما له ونبه على أن الزائد على الثلث لا قربة فيه لقوله: «والثلث كثير».

  ويدل أيضا على ما قلناه⁣(⁣١)]: ما روي عنه ÷ أنه جاءه رجل بمثل بيضة من ذهب، فقال: يا رسول الله [أصبت⁣(⁣٢)] هذه من معدن فخذها فهي [لك⁣(⁣٣)] صدقة ما أملك غيرها، فأعرض رسول الله ÷، ثم أتاه من قِبَل يمينه، فقال مثل ذلك؛ فأعرض عنه، ثم أتاه من خلفه، فأخذها ÷، فحذفه بها فلو أصابته أوجعته أو عقرته، ثم قال: «يأتي أحدكم بما يملك فيقول هذا صدقة، ثم يقعد يتكفف الناس خير صدقتك ما كان عن ظهر غناء»، فدل رده ÷ لها على أنه⁣(⁣٤) غير قربة، فإذا تعلق نذر الواحد بجميع ما يملك لم تعين القربة إلا في الثلث الذي أذن فيه الشرع، وهذا ظاهر والله الهادي.

  السابعة: من قال علي ستون نذراً أو أقل أو أكثر في شيء واحد، ثم حنث فعليه كفارة يمين واحدة عندنا، وهو قول المرتضى والناصر ابني الهادي $، وخرجه الشيخ ابن أبي الفوارس على المذهب، وقال: هذا هو الصحيح على المذهب، وذكر في الشرح على المذهب: أن في كل نذر كفارة يمين، وهو قول أبي حنيفة، قال السيد أبو طالب: وأظنه قول الشافعي.


(١) الذي في (ب): لأن معلم الشرع ÷ قد أذن لمن أراد أن يوصي بماله أو بنصفه في الثلث وقال: «والثلث كثير».

(٢) ما بين المعقوفين من (ب).

(٣) ما بين المعقوفين من (ب).

(٤) في (ب): أنها.