[شروط النكاح الصحيح]
[شروط النكاح الصحيح]
  الحادية عشرة: أن حاصل الكلام في النكاح الصحيح أنه يحتاج إلى سبعة شروط:
  الأول: الولي.
  والثاني: الشهود، وقد ذكرناهما في المسألة الثانية.
  والثالث: قبول الزوج أو وكيله أو وليه، ولا خلاف فيه على الجملة.
  الرابع: رضا الإمرأة بالنطق في الثيب، والسكوت وما يجري مجراه في البكر إذا كانت بالغة، ولا خلاف فيه على الجملة.
  الخامس: أن تكون الزوجة معينة إما بأن تكون حاضرة فتقع الإشارة إليها عند النكاح وإما بأن تكون معلومة باسمها أو نسبها أو سنها، ولا خلاف في ذلك على الجملة؛ إذ لا يجوز أن يتزوج بامرأة مجهولة أو يعقد عقداً مجهولاً ثم يوقعه على عين امرأة بعد ذلك.
  السادس: أن يقع عقد النكاح بلفظ يقتضي التمليك نحو الهبة والتمليك، والصدقة تجري مجرى الهبة، وكذلك البيع عندنا، وهو الذي ذكر معناه أبو العباس على مذهب أصحابنا وهو قول أبي حنيفة.
  وذهب الشافعي ومن وافقه إلى أنه لا يصح إلا بلفظ التزويج والإنكاح.
  وجه قولنا: قوله تعالى: {وَامْرَأَةٗ مُّؤْمِنَةً إِنْ وَّهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ [إِنْ أَرَادَ اَ۬لنَّبِےٓءُ اَ۬نْ يَّسْتَنكِحَهَا(١)]}[الأحزاب ٥٠]، وما ثبت بالشرع للنبي ÷ ثبت لنا إلا ما خصته دلالة.
  ويدل أيضاً على ما قلناه: ما روي أن امرأة جاءت إلى النبي ÷ فقالت: يا رسول الله إني وهبت نفسي لك، فقال ÷: «مالي حاجة في النساء»، فقام
(١) ما بين المعقوفين من (ب).