[النكاح الفاسد والباطل وما يتعلق بهما]
  وثالثها: إذا دخلا فيه مع الجهل به كان حكمه حكم الصحيح عندنا [ولا ينفسخ بحكم الحاكم(١)]، وهو قول المؤيد بالله [وأبي حنيفة(٢)]، وعند الهادي والناصر [وبعضهم(٣)]: أنه لا يحتاج في فسخه إلى حكم الحاكم [.... (٤)].
  الثالثة عشرة: الكلام في النكاح الباطل، فهو: كل عقد يقع على خلاف الشرع، ولا يقول به قائل، نحو: نكاح المعتدة ونكاح من لا يحل له نكاحها [بحال(٥)] وما جرى هذا المجرى، ولا خلاف بين العلماء في بطلانه، ووجوده وعدمه [على(٦)] سواء ولا يحتاج إلى فسخ ولا طلاق.
  فصل: فإن دخلا عالمين بتحريمه فهما زانيان وعليهما الحد ولا مهر للزوجة وهذا إجماع [الأمة(٧)]، وكذلك الحكم فيه إن علم أحدهما دون الثاني، إلا أن من لم يعلم فلا حد عليه ولا يلحق النسب ولا يلزم المهر ولا تجب العدة في الحالين معاً وهذا إجماع.
  فصل: وإن دخلا جاهلين بتحريمه وجب المهر ووجبت العدة، عدة المطلقة، ولم تجب عليه النفقة في العدة ويلحق النسب وهذا أيضاً مما لا خلاف فيه.
(١) كذا في الأصل: والذي في (ب): ولا فسخ إلا بحكم الحاكم.
(٢) ما بين المعقوفين من (ب).
(٣) ما بين المعقوفين من (ب).
(٤) بياض في الأصل إلى قوله: الثالثة عشرة.
(٥) ما بين المعقوفين من (ب).
(٦) ما بين المعقوفين من (ب).
(٧) ما بين المعقوفين من (ب).