المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الرابع: الأحكام: [لزوم المهر وأقله وبعض أنواعه]

صفحة 333 - الجزء 1

  الولي تسليم المهر للمرأة لمن كان معه منهما، وعلى أنها إذا سمحت لأحدهما بشيء طيبة نفسها جاز.

  قوله: {فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔاٗ مَّرِيٓـٔاٗۖ ٤} خص الأكل لأنه معظم الحاجة.

  {هَنِيٓـٔاٗ مَّرِيٓـٔاٗۖ ٤} معناه سائغاً طيباً، وقيل الهنيء: الطيب مساغه الذي لا ينغصه منغص. والمري: المحمود العاقبة الذي لا يضر ولا يؤذي. وقيل: الهني: اللذيذ، والمري: ما كانت عاقبته العافية. وقيل: الحلال.

الفصل الرابع: الأحكام: [لزوم المهر وأقله وبعض أنواعه]

  وفي هذا [الفصل⁣(⁣١)] مسائل:

  الأولى: أن المهر لابد منه ولا خلاف فيه على الجملة، والآية تدل عليه، سواء كان مسمى أو غير مسمى، وما لم يكن مسمى؛ فإنه يجب بالدخول مهر المثل، ولا خلاف في ذلك بين من يوجب صحة العقد مع فساد التسمية، أو من غير تسمية المهر، ومذهبنا صحته، وهو قول علمائنا الهادي # وغيره، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه، وذهب مالك: إلى أن فساد المهر يوجب فساد النكاح وذكر عن زيد بن علي أنه لا ينعقد النكاح إلا بذكر شيء من المهر.

  [والدليل على صحة النكاح من غير ذكر المهر: قوله تعالى: {۞لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ اُ۬لنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةٗۖ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَي اَ۬لْمُوسِعِ قَدْرُهُۥ وَعَلَي اَ۬لْمُقْتِرِ قَدْرُهُۥ}⁣[البقرة ٢٣٦]، وهذا يدل على صحة العقد من غير ذكر مهر؛ لأنه أجاز الطلاق وأوجب المتعة على المطلق فلولا أن العقد صحيح لما احتاج إلى الطلاق ولا وجبت المتعة لأن الطلاق والمتعة يصححان العقد وهذا ظاهر⁣(⁣٢)].


(١) ما بين المعقوفين من (ب).

(٢) ما بين المعقوفين من (ب).