الفصل الرابع: الأحكام: [لزوم المهر وأقله وبعض أنواعه]
  الثانية: أن أقله(١) عشرة دراهم عندنا، وهو قول زيد بن علي والقاسم والهادي والمؤيد بالله وأظنه قول المنصور بالله، والظاهر أنه إجماع أهل البيت $، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. وعند مالك: أقله ربع دينار أو ثلاثة دراهم، وعند النخعي أربعة دراهم. وعند ابن شبرمة خمسة دراهم. وعند الشافعي وابن أبي ليلى والثوري: أنه لا حد لقليله ولا لكثيره.
  والدليل على قولنا: قوله ÷: «لا تُنكحُ النساءُ إلا الأكفاء، ولا يزوجهن إلا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم»، وقوله ÷: «لا مهر دون عشرة دراهم لا يكون نكاح الحلال مثل مهر البغي».
  وعن علي #: (لا نكاح إلا بولي وشاهدين ليس بالدرهم و [لا(٢)] الدرهمين ولا اليوم ولا اليومين شبه السفاح ولا شرط في نكاح).
  [ويدل على ما ذكرناه أيضاً: إجماع أهل البيت $ وهو حجة(٣)].
  فصل: ويصح النكاح على عرض قيمته عشرة دراهم، ولا خلاف فيه، والاعتبار في قيمة العرض حالة العقد.
  فصل: ويصح أيضاً النكاح على ما يعتاض منه [قدر(٤)] عشرة دراهم كسكنى دار، وخدمة عبد أو حر، وهذا مذهبنا وهو قول أئمتنا $ لم نعلم عن أحدٍ منهم خلافه وهو قول الشافعي.
  وعند أبي حنيفة خدمة العبد تكون مهراً؛ لأن المهر عنده يجب أن يكون مالاً أو ما يؤول إلى المال.
(١) في (ب): أقل المهر.
(٢) ما بين المعقوفين من (ب).
(٣) ما بين المعقوفين من (ب).
(٤) ما بين المعقوفين من (ب).