المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الرابع: الأحكام: [لزوم المهر وأقله وبعض أنواعه]

صفحة 334 - الجزء 1

  الثانية: أن أقله⁣(⁣١) عشرة دراهم عندنا، وهو قول زيد بن علي والقاسم والهادي والمؤيد بالله وأظنه قول المنصور بالله، والظاهر أنه إجماع أهل البيت $، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. وعند مالك: أقله ربع دينار أو ثلاثة دراهم، وعند النخعي أربعة دراهم. وعند ابن شبرمة خمسة دراهم. وعند الشافعي وابن أبي ليلى والثوري: أنه لا حد لقليله ولا لكثيره.

  والدليل على قولنا: قوله ÷: «لا تُنكحُ النساءُ إلا الأكفاء، ولا يزوجهن إلا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم»، وقوله ÷: «لا مهر دون عشرة دراهم لا يكون نكاح الحلال مثل مهر البغي».

  وعن علي #: (لا نكاح إلا بولي وشاهدين ليس بالدرهم و [لا⁣(⁣٢)] الدرهمين ولا اليوم ولا اليومين شبه السفاح ولا شرط في نكاح).

  [ويدل على ما ذكرناه أيضاً: إجماع أهل البيت $ وهو حجة⁣(⁣٣)].

  فصل: ويصح النكاح على عرض قيمته عشرة دراهم، ولا خلاف فيه، والاعتبار في قيمة العرض حالة العقد.

  فصل: ويصح أيضاً النكاح على ما يعتاض منه [قدر⁣(⁣٤)] عشرة دراهم كسكنى دار، وخدمة عبد أو حر، وهذا مذهبنا وهو قول أئمتنا $ لم نعلم عن أحدٍ منهم خلافه وهو قول الشافعي.

  وعند أبي حنيفة خدمة العبد تكون مهراً؛ لأن المهر عنده يجب أن يكون مالاً أو ما يؤول إلى المال.


(١) في (ب): أقل المهر.

(٢) ما بين المعقوفين من (ب).

(٣) ما بين المعقوفين من (ب).

(٤) ما بين المعقوفين من (ب).