المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الرابع: الأحكام: [الحجر وما يتعلق به]

صفحة 343 - الجزء 1

  وماله، وإن كان مفسداً لهما دام الحجر عليه وهو قول قاضي القضاة، فلا بد من العقل والدين عند الشافعي والقاضي.

  قال محمد: يكون محجوراً عليه من غير حكم الحاكم، وقال أبو يوسف لا يكون محجوراً إلا بحجر الحاكم.

  والدليل على ما قلناه: قوله تعالى: {۞وَابْتَلُواْ اُ۬لْيَتَٰمَيٰ حَتَّيٰ إِذَا بَلَغُواْ اُ۬لنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْداٗ فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَٰلَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاٗ وَبِدَاراً أَنْ يَّكْبَرُواْۖ}⁣[النساء ٦].

  وقول النبي ÷ لرجل كان يُغبن في البيع ويهلك [ماله⁣(⁣١)] في ذلك، وقد نهاه النبي ÷ عن البيع فأبى فقال له #: «فقل: لا خلابة» ولم يحجر عليه [÷(⁣٢)].

  الرابعة: الحجر على المفلس فإنه يلحق بما تقدم، وهو يحجر على المفلس للديون عندنا، وهو قول الهادي # وغيره من علمائنا وهو قول الشافعي، ومحمد وأبي يوسف.

  وعند أبي حنيفة: لا حجر على البالغ أصلاً، ولا خلاف أنه لا يصير محجوراً إلا بحكم الحاكم.

  ودليلنا: ما روي عن النبي ÷: «أنه حجر على معاذ ماله وباعه لأهل الدين».

  دليل آخر: ما روي أن علياً # حجر على المفلس، وروي ذلك عن جماعة من الصحابة، ولم يعلم خلافه.

  فصل: والمفلس من زادت ديونه على ماله.


(١) ما بين المعقوفين من (ب). ... .

(٢) ما بين المعقوفين من (ب).