الفصل الرابع: الأحكام: [الحجر وما يتعلق به]
  وماله، وإن كان مفسداً لهما دام الحجر عليه وهو قول قاضي القضاة، فلا بد من العقل والدين عند الشافعي والقاضي.
  قال محمد: يكون محجوراً عليه من غير حكم الحاكم، وقال أبو يوسف لا يكون محجوراً إلا بحجر الحاكم.
  والدليل على ما قلناه: قوله تعالى: {۞وَابْتَلُواْ اُ۬لْيَتَٰمَيٰ حَتَّيٰ إِذَا بَلَغُواْ اُ۬لنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْداٗ فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَٰلَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاٗ وَبِدَاراً أَنْ يَّكْبَرُواْۖ}[النساء ٦].
  وقول النبي ÷ لرجل كان يُغبن في البيع ويهلك [ماله(١)] في ذلك، وقد نهاه النبي ÷ عن البيع فأبى فقال له #: «فقل: لا خلابة» ولم يحجر عليه [÷(٢)].
  الرابعة: الحجر على المفلس فإنه يلحق بما تقدم، وهو يحجر على المفلس للديون عندنا، وهو قول الهادي # وغيره من علمائنا وهو قول الشافعي، ومحمد وأبي يوسف.
  وعند أبي حنيفة: لا حجر على البالغ أصلاً، ولا خلاف أنه لا يصير محجوراً إلا بحكم الحاكم.
  ودليلنا: ما روي عن النبي ÷: «أنه حجر على معاذ ماله وباعه لأهل الدين».
  دليل آخر: ما روي أن علياً # حجر على المفلس، وروي ذلك عن جماعة من الصحابة، ولم يعلم خلافه.
  فصل: والمفلس من زادت ديونه على ماله.
(١) ما بين المعقوفين من (ب). ... .
(٢) ما بين المعقوفين من (ب).