الفصل الرابع: الأحكام: [الحجر وما يتعلق به]
  قوله [تعالى]: {وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاٗ مَّعْرُوفاٗۖ ٥} قيل: عدة جميلة بالبر والصلة، ذكره مجاهد وابن جريج. وقيل: عدة جميلة إن صلحوا ترغيباً لهم في الصلاح.
  قال عطاء هو أن يقول: إن ربحت وغنمت جعلت لكم حظاً، وقيل: ردوا عليه رداً جميلاً، ذكره الضحاك، وقيل: أن يدعو له فيقول: عافاك الله [تعالى] وبارك فيك، ذكره ابن زيد، وقيل: قولاً لينا، ذكره المفضل، وقيل: عظة في ترك الإسراف وإنفاق المال في المعصية، وقيل: علموهم أمر دينهم ودنياهم مع دفع الطعام ولا تستخفوا بهم وإن كانوا غير عقلاء.
الفصل الرابع: الأحكام: [الحجر وما يتعلق به]
  الآية تدل على ثبوت الحجر على السفيه، وفي هذا [الفصل(١)] أربع مسائل:
  الأولى: الحجر على اليتيم والمجنون ولا خلاف فيه.
  الثانية: حجر الإنسان ما يملكه عن أولاده ونسائه، فإنه يجب في حال وهو إذا علم أو غلب على ظنه أنهم ينفقونه في غير حق ويحسن في حال وهو إذا خاف التبذير في غير معصية.
  الثالثة: حجر المبذر لماله مع كمال عقله فهذا لا يحجر عليه عندنا، وهو قول الهادي # والمؤيد بالله وأبي حنيفة، إلا أن أبا حنيفة يقول: إذا بلغ وليس بمصلح لماله دام الحجر عليه إلى خمس وعشرين سنة، ثم يسلم إليه ماله، وإن لم يصلح.
  وذهب الشافعي ومحمد وأبو يوسف وقاضي القضاة: إلى أنه يحجر عليه للتبذير والسفه.
  قال الشافعي: إذا بلغ لم يجز تسليم ماله [إليه(٢)] إلا أن يكون مصلحاً لدينه
(١) ما بين المعقوفين من (ب).
(٢) ما بين المعقوفين من (ب).