المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الأول: اللغة

صفحة 349 - الجزء 1

الآية السادسة: [في المواريث]

  قوله تعالى: {لِّلرِّجَالِ نَصِيبٞ مِّمَّا تَرَكَ اَ۬لْوَٰلِدَٰنِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٞ مِّمَّا تَرَكَ اَ۬لْوَٰلِدَٰنِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَۖ نَصِيباٗ مَّفْرُوضاٗۖ ٧}⁣[النساء].

الفصل الأول: اللغة

  النصيب: هو الحظ من الشيء، يقول: هو نصيبي من كذا، والنصيب عند أهل الفرائض: [هو⁣(⁣١)] السدس، والفرض: الثبوت. [والفرض ما فرض الله على عباده من الواجب، وجمعه فروض والفرض القطع، والفرض الترس، والفرض جنس من الثمر، والفرض العطية بغير عوض وغير ذلك⁣(⁣٢)].

الفصل الثاني النزول

  كان الجاهلية يورّثون الذكور دون الإناث والصغار، ذكره قتادة وابن جريج وابن زيد فنزلت الآية، وقيل: كانوا لا يورثون إلا من طاعن بالرماح ورعى الحريم ذكره الزجاج، وقيل: نزلت في أوس بن ثابت الأنصاري توفي وترك امرأة وثلاث بنات وعما أو ابني عم فأخذ المال، فجاءت المرأة إلى رسول الله ÷ فأخبرته، فدعا العم أو ابني العم فقالا: يا رسول الله ولدها لا يركب فرساً ولا يحمل كلاً ولا ينكأ في عدو فنزلت هذه الآية، وأثبت حق النساء ولم يبين قدره، ثم نزل قوله [تعالى]: {۞يُوصِيكُمُ اُ۬للَّهُ فِے أَوْلَٰدِكُمْۖ}⁣[النساء: ١١]، فدفع رسول الله لهن نصيبهن.

  وروي أن امرأة سعيد بن الربيع جاءت بابني سعيد إلى رسول الله ÷ فقالت: قتل أبوهما يوم أحد فأخذ عمهما مالهما ولا ينكحان إلا ولهما مال، فقال ÷: «يقضي الله في ذلك»، فنزلت الآية ونزلت الآية الأخرى قوله: {۞يُوصِيكُمُ اُ۬للَّهُ فِے أَوْلَٰدِكُمْۖ} فورث بينهم ÷.


(١) ما بين المعقوفين من (ب).

(٢) ما بين المعقوفين من (ب)، وبدلها في الأصل بياض.