الفصل الأول: اللغة
الآية السادسة: [في المواريث]
  قوله تعالى: {لِّلرِّجَالِ نَصِيبٞ مِّمَّا تَرَكَ اَ۬لْوَٰلِدَٰنِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٞ مِّمَّا تَرَكَ اَ۬لْوَٰلِدَٰنِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَۖ نَصِيباٗ مَّفْرُوضاٗۖ ٧}[النساء].
الفصل الأول: اللغة
  النصيب: هو الحظ من الشيء، يقول: هو نصيبي من كذا، والنصيب عند أهل الفرائض: [هو(١)] السدس، والفرض: الثبوت. [والفرض ما فرض الله على عباده من الواجب، وجمعه فروض والفرض القطع، والفرض الترس، والفرض جنس من الثمر، والفرض العطية بغير عوض وغير ذلك(٢)].
الفصل الثاني النزول
  كان الجاهلية يورّثون الذكور دون الإناث والصغار، ذكره قتادة وابن جريج وابن زيد فنزلت الآية، وقيل: كانوا لا يورثون إلا من طاعن بالرماح ورعى الحريم ذكره الزجاج، وقيل: نزلت في أوس بن ثابت الأنصاري توفي وترك امرأة وثلاث بنات وعما أو ابني عم فأخذ المال، فجاءت المرأة إلى رسول الله ÷ فأخبرته، فدعا العم أو ابني العم فقالا: يا رسول الله ولدها لا يركب فرساً ولا يحمل كلاً ولا ينكأ في عدو فنزلت هذه الآية، وأثبت حق النساء ولم يبين قدره، ثم نزل قوله [تعالى]: {۞يُوصِيكُمُ اُ۬للَّهُ فِے أَوْلَٰدِكُمْۖ}[النساء: ١١]، فدفع رسول الله لهن نصيبهن.
  وروي أن امرأة سعيد بن الربيع جاءت بابني سعيد إلى رسول الله ÷ فقالت: قتل أبوهما يوم أحد فأخذ عمهما مالهما ولا ينكحان إلا ولهما مال، فقال ÷: «يقضي الله في ذلك»، فنزلت الآية ونزلت الآية الأخرى قوله: {۞يُوصِيكُمُ اُ۬للَّهُ فِے أَوْلَٰدِكُمْۖ} فورث بينهم ÷.
(١) ما بين المعقوفين من (ب).
(٢) ما بين المعقوفين من (ب)، وبدلها في الأصل بياض.