المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الآية الخامسة: [في بيان وقت دفع المال لليتيم]

صفحة 348 - الجزء 1

  الحاكم: وهو إجماع، ولعل الحاكم يعني إجماع الفقهاء.

  أما الذكران فلا خلاف فيه، وأما الإناث ففيه الخلاف، وقد ذكر المنصور⁣(⁣١): أن الاحتلام لا يكون بلوغاً في النساء، وكذلك إنزال المني عن الجماع لا يكون بلوغاً في الذكر، فإن أنزل مع التقبيل والنظر كان بلوغاً عنده.

  ودليلنا: قوله تعالى: {وَإِذَا بَلَغَ اَ۬لْأَطْفَٰلُ مِنكُمُ اُ۬لْحُلُمَ فَلْيَسْتَٰٔذِنُواْ كَمَا اَ۪سْتَٰٔذَنَ اَ۬لذِينَ مِن قَبْلِهِمْۖ}⁣[النور ٥٩]، وهذا دليل على أن الحلم بلوغ [.... (⁣٢)].

  فصل: وأما الإنبات فهو بلوغ عندنا في الذكران والإناث، وهو قول القاسمية $ [منهم المنصور بالله⁣(⁣٣)]، وهو قول محمد وأبي يوسف.

  ووافق الشافعي في أولاد الكفار، وله في المسلمين قولان، وذهب الناصر وأبو حنيفة: إلى أنه لا يقع به البلوغ.

  ودليلنا: ما روي أن النبي ÷ يوم عرض بني قريظة فمن كان محتلماً أو نبتت عانته قتل، ومن لم يكن احتلم أو نبتت عانته ترك، وروي عن عمر أنه أمر أن لا يضرب إلا على من جرت عليه المواسي، وروي أن عثمان أتي بغلام سرق فقال: انظروا مئزره فإن كان قد اخضر ميزره فاقطعوه وإن لم يكن اخضر فلا تقطعوه.

  ولا خلاف أن الجزية والقطع لا يجبان إلا على البالغ ولم يذكر خلافه عن أحدٍ من الصحابة.


(١) في (ب): المنصور بالله.

(٢) بياض في الأصل إلى قوله: فصل.

(٣) ما بين المعقوفين من (ب).