المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الثاني: النزول

صفحة 353 - الجزء 1

  وأولاداً فللذكر في الميراث مثل حظ الأنثيين، وقيل: يوصيكم الله في أمر أولادكم إذا متم.

  قوله: {فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوْقَ اَ۪ثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ} قيل: فوق صلة نحو قوله: {فَاضْرِبُواْ فَوْقَ اَ۬لْأَعْنَاقِ}⁣[الأنفال ١٢]، معناه: فإن كن اثنتين فما فوق فلهما الثلثان، وقيل: أراد فإن كن نساء أكثر من اثنتين، ثم اختلف هؤلاء في الثنتين فالذي عليه الصحابة والتابعون والعلماء بعدهم أن للاثنتين الثلثين، وذهب ابن عباس إلى أن لهما النصف.

  قوله: {وَإِن كَانَتْ وَٰحِدَةٞ فَلَهَا اَ۬لنِّصْفُۖ} [وهذا ظاهر⁣(⁣١)].

  قوله: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنْهُمَا اَ۬لسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۖ} معناه الأب والأم [أن⁣(⁣٢)] لكل واحدٍ منهما السدس مع الولد ذكراً كان أو أنثى واحداً أو أكثر، وكذلك ولد الولد.

  قوله: {فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥ أَبَوَٰهُ فَلِأُمِّهِ اِ۬لثُّلُثُۖ} والباقي للأب لأنه عصبة.

  قوله: {فَإِن كَانَ لَهُۥ إِخْوَةٞ فَلِأُمِّهِ اِ۬لسُّدُسُۖ} من أي جهة كانت الأخوة، وقيل: المراد بالإخوة الأخوين، لأنه قد يأتي لفظ التثنية والمراد به الجمع وبالعكس، وقد وردت به لغة العرب ومنه قوله: {فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَاۖ}⁣[التحريم ٤].

  واختلف العلماء والمفسرون في ابن الابن هل يدخل في خطاب الآية فمنهم من قال: يتناول الجميع الولد وولد الابن حقيقة، وقيل: بل يتناول الولد للصلب حقيقة وولد الولد مجازاً ولذلك يصح فيه النفي.

  قوله: {مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٖ يُوصِے بِهَا أَوْ دَيْنٍۖ} معناه أن تركة الميت تقسم على ما


(١) ما بين المعقوفين من (ب).

(٢) ما بين المعقوفين من (ب).