المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الآية السابعة: [في تفصيل الميراث]

صفحة 354 - الجزء 1

  ورد به النص بعد وصية أو دَيْن، والدَّيْن أولاً ثم الوصية من الثلث بعد الدَّيْن وهذا إجماع، وقد روي معناه عن علي #.

  قوله: {ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاٗۖ} قيل: لا تدرون أيهم أسعد في الدنيا والآخرة فاقسموا على ما بيّن لكم من يعلم المصلحة فيه، ذكر معناه الحسن، وقيل: أقرب نفعاً في الدنيا، ذكره مجاهد، وقيل: لا تدرون أيهم أسرع موتاً فيرثه صاحبه فلا تمنوا موت المورث، ذكره أبو مسلم، وقيل: لا تدرون أيكم أكثر نفعاً لصاحبه الأب بتربية الولد أم الولد بالقيام بالوالد عند كِبره، ذكر معناه أبو علي، وقيل: لا تدرون أن الأب يشفع للولد أو الولد يشفع للوالد.

  قوله: {فَرِيضَةٗ مِّنَ اَ۬للَّهِۖ} قيل: ما قسم من الميراث، وقيل: الميراث والنفقة، ذكره الأصم.

  قوله: {إِنَّ اَ۬للَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماٗۖ ١١} معناه عليم بمصالح خلقه حكيم في تدبيره لهم.

  قوله: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٞۖ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٞ فَلَكُمُ اُ۬لرُّبُعُ} وهذا خطاب للأزواج [فإن للزوج⁣(⁣١)] النصف إذا لم يكن للزوجة ولد ولا ولد ابن فإن كان [لها⁣(⁣٢)] ولد فلهم الربع [سواء كان الولد ذكراً أو أنثى⁣(⁣٣)].

  قوله: {وَلَهُنَّ اَ۬لرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٞۖ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٞ فَلَهُنَّ اَ۬لثُّمُنُ} معناه أن الزوجات لهن الربع مع عدم الولد وولد الابن ومع وجود أحدهم فلهن الثمن من بعد وصية أحد الزوجين ودَيْنِهِ.


(١) في الأصل: فإن لهم. وما أثبتناه من (ب).

(٢) ما بين المعقوفين من (ب).

(٣) ما بين المعقوفين من (ب).