[الرد]
  علمه وأنه باب مدينة العلم على ما نص عليه رسول الله ÷ وقوله # عندنا حجة يجب اتباعها، وعلى الجملة فقد اتفق علماء الصحابة على العول غير ابن عباس.
[الرد]
  الحادية عشرة: الرد:
  فمذهبنا ثبوته وجميع من يورث ذوي الأرحام من العلماء يقول بالرد على ذوي السهام.
  وصورة الرد: أن تزيد أجزاء المال على سهام الورثة المحدودة لذوي السهام مع عدم العصبة فيرد على كل ذي سهم من الباقي على [سهام الورثة في تلك المسألة على(١)] قدر سهمه مثال ذلك في بنت وبنت ابن [وأم فأصل مسألتهم من ستة للبنت النصف ثلاثة أسداس ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وللأم السدس هذه خمسة أسداس وبقي من المال سدس يكون رداً عليهن على قدر سهامهن ويكون أصل المسألة بالرد مع مبلغ عدد سهامهن من خمسة فيعود السدس خميساً للبنت ثلاثة أخماس ولبنت الابن خميس وللأم خميس.
  وكذلك لو لم يكن مع البنت وبنت الابن أم لكانت مسألتهما بالرد من أربعة على عدد أنصابهن للبنت النصف ثلاثة أسداس ولبنت الابن السدس فيكون أصل المسألة بالرد من مبلغ سهامهم فيعود السدس ربعاً للبنت ثلاثة أرباعه ولبنت الابن الربع(٢)].
(١) ما بين المعقوفين من (ب).
(٢) الذي في الأصل: فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين فأصل مسألتهما من ستة وتكون بالرد من أربعة وإنما كان الرد فيها من أربعة؛ لأن لبنت الابن سدس وللبنت نصف والنصف ثلاثة أسداس فتجعل المسألة من مبلغ عدد سهامهم وهي أربعة أسداس فيكون للبنت ثلاثة ولبنت الابن واحد فيعود السدس ربع المال، وما أثبتناه من (ب).