المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

[العول]

صفحة 361 - الجزء 1

[العول]

  العاشرة: العول:

  فصورته أن تزيد سهام الورثة المذكورة في الآية على أجزاء المال [فترتد⁣(⁣١)] على أجزاء ذلك المال [الزائد ثم⁣(⁣٢)] يقسم من حيث يبلغ [مثال ذلك أن يخلف أختاً لأب وأم وأختاً لأبٍ وجدة، فللأخت لأب وأم نصف المال وهو ثلاثة أسداس، وللإخوة لأم الثلث وهو سدسان كمل المال، وللجدة السدس تضيفه على الستة السهام التي استغرقت المال تكون سبعة فيعود السدس سبعاً وعلى هذا القياس يفعل.

  فصل⁣(⁣٣)]: وعندنا أن العول ثابت وهو قول جمهور العلماء من أهل البيت $، وغيرهم من العلماء، وذهب ابن عباس والناصر والإمامية إلى إبطاله.

  والدليل على صحة قولنا: ما ظهر عن أمير المؤمنين # أنه كان يقول به، وصرح به # في المسألة المنبرية وقد أجاب وهو على المنبر يخطب وقد سأله ابن الكواء ممتحناً عن نصيب الزوجة مع أبوين وابنتين فأجاب # في الحال فقال: صار ثمنها تُسعاً، وعاد # إلى خطبته وهذا تصريح بالعول ودليل على غزارة


= فصل: ومن ذوي الأرحام أولاد الأخوات من جميع الجهات سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً، وكذلك أولاد الأخ لأم يجرون مجرى أولاد الأخوات، وكل من ينتسب لهؤلاء واتصل بهم فهو من ذوي الأرحام. فهذا ذكر ذوي الأرحام على الجملة، والتفصيل في كتب الفرائض، وأما الدليل على توريثهم فنحن نذكره في الآية الثامنة من الأنفال وهي قوله تعالى: {وَأُوْلُواْ ٱلۡأَرۡحَامِ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلَىٰ بِبَعۡضٖ}⁣[الأنفال ٧٥].

الثانية عشرة: العول ... إلخ. اهـ المنقول من (ب) ثم اتفقت النسختان من هنا إلا أن هذه في الأصل هي العاشرة والتي بعدها الحادية عشرة، وفي (ب) هي الثانية عشرة والتي بعدها الثالثة عشرة.

(١) في (ب): فيرد.

(٢) في (ب): ذلك السهم.

(٣) ما بين المعقوفين من (ب).