المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الثالث: الأحكام: [حكم المهر بعد الإفضاء]

صفحة 364 - الجزء 1

  بالذكر لأنه الغالب على كثير من الخلق الأخذ⁣(⁣١) عند هذه الحالة ولأن المرأة لا ترضى بأخذ شيء [لها⁣(⁣٢)] عند نكاحه غالبا، فلهذا خص بالذكر.

  قوله: {أَتَأْخُذُونَهُۥ بُهْتَٰناٗ وَإِثْماٗ مُّبِيناٗۖ ٢٠} قيل: تأخذونه ظلماً كظلم البهتان، وقيل: بهتاناً بأن تبهتوا بأنكم ما ملكتموه النساء لتأخذوه بهذا البهتان وهو كذب.

  وإثماً مبيناً: يعني ظاهراً.

  قوله: {وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُۥ وَقَدْ أَفْضَيٰ بَعْضُكُمْ إِلَيٰ بَعْضٖ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقاً غَلِيظاٗۖ ٢١} قيل: الإفضاء الجماع، ذكره ابن عباس ومجاهد والسدي، وقيل: المراد به الخلوة الصحيحة وإن لم يجامع وهو قول كثير من العلماء.

  والميثاق الغليظ قيل هو قوله: {فَإِمْسَاكُۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُۢ بِإِحْسَٰنٖۖ}⁣[البقرة: ٢٢٧]، ذكره الحسن وابن سيرين وقتادة والضحاك [والسدي⁣(⁣٣)]، قال قتادة: كان يقال: للنكاح في صدر الإسلام: آلله عليك لتمسكهن⁣(⁣٤) بالمعروف أو تسرحهن بإحسان، وقيل: الميثاق الغليظ: عقد النكاح وهو الصحيح عندنا، وقيل: هو قول النبي ÷: «أخذتموهن بأمانة الله [تعالى] واستحللتم فروجهن بكلمة الله [تعالى]»، ذكره عكرمة والشعبي والربيع.

الفصل الثالث: الأحكام: [حكم المهر بعد الإفضاء]

  الآية تدل على وجوب المهر وعلى أنه لا يجوز أخذ شيء منه إلا برضا أو نشوز، وقد قدمنا في ذلك طرفاً وبقي علينا في هذا الفصل مسألة نذكرها وهو الكلام في معنى الإفضاء وقد تقدم ما ذكره المفسرون من الخلاف فيه.


(١) ما بين المعقوفين من (ب). وفي الأصل: ذلك.

(٢) ما بين المعقوفين من (ب).

(٣) ما بين المعقوفين من (ب).

(٤) في الأصل: ولتمسكهن.