[الخلوة الصحيحة وما يتعلق بها]
  والذي عندنا: أن الإفضاء هو الخلوة الصحيحة ويجب بها كمال المهر وهو إجماع أهل البيت $، وروي ذلك عن زيد بن ثابت وعمر وعثمان وابن عمر، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وأحد قولي الشافعي، والقول الثاني للشافعي: لا تستحق بها كمال المهر.
  ودليلنا: هذه الآية فإن ظاهرها يقتضي المنع من أخذ شيء من المهر بعد الإفضاء سواء كان الإفضاء جماعاً أو خلوة وهو خلاف قولهم لأن عندهم يأخذ الزوج نصف المهر إذا لم يقع جماع، وذلك لأن أصل الإفضاء هو الخلوة في لغة العرب، ذكره الخليل والفراء وهما من لا يجهل حاله في المعرفة بلسان العرب.
  وعلى أن إجماع أهل البيت $ يكفي حجة، وعلى أن في علماء أهل البيت $ من لا يبارى في معرفة لغة العرب مع الإحاطة بمعرفة التنزيل والتأويل.
  دليل آخر: ما روي عن النبي ÷ أنه قال: «من كشف قناع امرأة وجب عليه لها المهر كاملاً» وكشف القناع يفيد الخلوة، وروي عنه ÷ أنه قال: «من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل».
  دليل آخر أنه قول أمير المؤمنين #.
  وعن زرارة بن أبي أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون أن من أغلق باباً أو أرخى ستراً وجب عليه المهر ووجبت به العدة.
  [وعندنا تثبت مع هذه الخلوة الرجعة عند الطلاق وهو قول المنصور بالله ومن تابعه(١)].
[الخلوة الصحيحة وما يتعلق بها]
  فصل: وصورة الخلوة الصحيحة عندنا هو أن يخلو بها الزوج وهما سالمان من الموانع بأن تكون صالحة للجماع، سالمة من العيوب من البرص والجذام
(١) ما بين المعقوفين من (ب).