المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

[الخلوة الصحيحة وما يتعلق بها]

صفحة 366 - الجزء 1

  والجنون والرتق [ونحوه⁣(⁣١)] والمرض الشديد الذي يمنع مثله من الجماع، وأن لا يكون معهما أحد وأن لا يكون أحدهما صائماً فرضاً أو محرماً، وأن لا تكون المرأة حائضاً أو نفساء أو عفلاء وأن لا يكون الزوج صغيراً لا يجامع مثله أو مريضاً لا يقدر على الجماع، أو تكون الخلوة في مسجد، فجميع ما ذكرنا يمنع من الخلوة الصحيحة عندنا وأكثرها مما لا خلاف فيه عند من يعتبر الخلوات هذه.

  فصل: فأما خلوة العنين فيجب بها كمال المهر ولا خلاف فيه بين من يوجب بالخلوة كمال المهر، والعلة: أن التسليم قد وقع منها على وجه لا ينتظر معه تسليم آخر فأشبه الصحيح.

  فصل: وأما خلوة المجبوب فهي توجب كمال المهر عندنا كما توجبه⁣(⁣٢) خلوة العنين، وهو قول محمد بن يحيى وذكره الأخوان وهو قول المنصور بالله، إلا أن أبا طالب # يقول: للمرأة كمال المهر [بهذه الخلوة وإن كانت الخلوة غير صحيحة فلها فسخ النكاح وذكره صاحب الكافي وهو قول أبي حنيفة، وذهب أبو يوسف ومحمد إلى أن خلوته لا توجب كمال المهر⁣(⁣٣)].

  وجه قولنا: أن المرأة قد سلمت نفسها على موجب العقد على الوجه الممكن فيجب لها كمال المهر كخلوة الصحيح.

  فصل: وحكم الخلوة الصحيحة حكم الوطء في كمال المهر وهي تخالفه في خمسة وجوه نحن نذكرها:


(١) ما بين المعقوفين من (ب).

(٢) في الأصل: توجب. وما أثبتناه من (ب).

(٣) الذي في (ب): ولها أيضاً عنده فسخ النكاح يقول: لأنها سلمت نفسها على موجب العقد فوجب أن تستحق كمال المهر كما لو خلا الزوج بالمملوكة فأعتقت وفسخت النكاح.

وما ذهبنا إليه في وجوب كمال المهر بخلوة المجبوب هو قول أبي حنيفة وعند صاحبيه: لا توجب.