الفصل الثاني: النزول
الفصل الثاني: النزول
  نزلت الآية في فعل الجاهلية من نكاح امرأة الأب ذكره ابن عباس وقتادة وعكرمة وعطا.
  وقيل: توفي أبو قيس وكان من صالحي الأنصار فخطب قيس امرأة أبيه فقالت: إني أعدك ولداً وأنت من صالحي قومك ولكني آتي رسول الله ÷ فأستأمره فأتته وأخبرته فنزلت الآية.
  وقيل: نزلت في قوم تزوجوا نساء آبائهم، منهم هذا الذي تقدم ذكره، ومنظور والأسود بن خلف.
الفصل الثالث: المعنى
  قوله [تعالى]: {وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ اَ۬لنِّسَآ۟} معناه قيل: ما وطئ آباؤكم من النساء، وقيل: ما تزوج آباؤكم فحرم ما كانوا يفعلونه من نكاح امرأة الأب، ذكره ابن عباس وقتادة، وقيل: لا تنكحوا كنكاح آبائكم فيدخل فيه النهي عن حلائل الآباء وكل نكاح فاسد كان يفعله آباؤهم، قالوا: لأنه لو أراد حلائل الآباء لقال: «من» لأنه خطاب من يعقل وما ذكروه غير صحيح لأن «ما» يجوز استعمالها إذا كان المراد به الجنس.
  قوله: {إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَۖ} معناه ما مضى فهو معفو عنه لا تؤاخذون به.
  قوله: {إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَمَقْتاٗ وَسَآءَ سَبِيلاًۖ ٢٢} معناه أن هذا معصية قبيحة، وقيل: زناً، ومقتاً: يعني بغضاً، وهو أنه يورث بغض الله لهذا العاصي.
  قوله: {وَسَآءَ سَبِيلاًۖ ٢٢} يعني طريقاً فاسداً قبيحاً.
الفصل الرابع: الأحكام: [حكم امرأة الأب]
  الآية تدل على تحريم ما نكح الأب وهو معلوم من [الشرع(١)] ضرورة
(١) ما بين المعقوفين من (ب).