المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الثاني: النزول

صفحة 369 - الجزء 1

  وفيه مسائل:

  الأولى: أنه لا خلاف في تحريم امرأة الأب بالعقد وإن لم يدخل.

  الثانية: أن حكم الجد أب الأب وإن علا والجد أب الأم وإن علا حكم الأب وأن نساءهم تحرم على أولاد الأولاد وإن سفلوا ونساء أولاد الأولاد تحرم على الآباء وإن علوا، قال الحاكم رحمة الله عليه ورضوانه: ولا خلاف فيه.

  [فصل⁣(⁣١)]: وقد نجم في زماننا قول وقد انقطع، وهو ما روى لي الوالد العالم شيخ آل الرسول عز الدين الهادي بن تاج الدين @ عن حي السيد العالم يحيى بن [الإمام⁣(⁣٢)] الداعي، وعن القاضي العالم أحمد بن الحسن بن عواض رحمة الله عليهما [ورضوانه⁣(⁣٣)] أنهما أجازا نكاح امرأة الجد أب الأم ونصرا ذلك وأجابهما عن ذلك الوالد عزالدين وكذلك أجابهما الناصر للحق الحسين بن محمد [@ وبين ذلك في كتاب التقرير بياناً شافياً لهذا السبب واختلف العلماء في امرأة الجد هل يستدل على تحريمها بهذه الآية أم بغيرها والذي عندنا أن الجد أب فيدخل في الآية وهو وإن لم يكن أباً على الحقيقة فهو أب على المجاز ولا مانع من حمله على ذلك ولا تنافي بين الحقيقة والمجاز⁣(⁣٤)].

  الثالثة: أن امرأة الأب بالنكاح الفاسد أو شبهة النكاح تحرم على الابن، ولا خلاف فيه.


(١) ما بين المعقوفين من (ب).

(٢) ما بين المعقوفين من (ب).

(٣) ما بين المعقوفين من (ب).

(٤) الذي في (ب): صاحب التقرير أظنه أجابهما وقد نظر تحريم امرأة الجد أب الأم في كتاب التقرير، واختلف العلماء هل هذه الآية دليل على تحريم امرأة الجد؟

والذي عندنا أن الجد أب فيدخل في الآية، وهو وإن لم يكن أباً في الحقيقة فهو أب على سبيل المجاز، فلا مانع يمنع من حمله على الجميع لأنه لا تنافي بين الحقيقة والمجاز في هذا المكان يمنع من حمله عليهما، فصح ما قلناه.