المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الآية التاسعة: [تحريم نساء الآباء على الأبناء]

صفحة 370 - الجزء 1

  الرابعة: أن الأب إذا وطئ امرأة حراماً جاز نكاحها للابن وبالعكس عندنا، وهو قول أهل البيت $ وقول ابن عباس و [هو قول⁣(⁣١)] مالك والشافعي وربيعة والليث والزهري، وعند أبي حنيفة وأصحابه والثوري والقمي والأوزاعي وعمران بن حصين والحسن وعطاء وسعيد بن المسيب: تحرم.

  قال أبو حنيفة: وكذلك إن قَبّلها أو لمسها أو نظر إلى فرجها لشهوة تحرم، وعند ابن شبرمة: لا يحرم اللمس لشهوة، وعند الأوزاعي وأحمد بن حنبل: من يلوط بذكر حرمت عليه ابنته.

  ودليلنا: ما روي عن النبي ÷ أنه سئل عن الرجل يتبع المرأة حراماً أينكح ابنتها، ويتبع البنت حراماً أينكح أمها؟ قال: «لا يحرم الحرام الحلال وإنما يحرم ما كان نكاحاً حلالاً».

  الخامسة: إذا وقع الوطء على سبيل الغلط بأن زفت امرأة الابن إلى الأب أو امرأة الأب إلى الابن فهذا أيضاً لا يحرم عندنا وهو قول الهادي # ورواه عن علماء آل الرسول $، وذهب زيد بن علي [#(⁣٢)] وأحمد بن عيسى والمؤيد بالله $ وأكثر الفقهاء إلى أنه يحرم.

  ودليلنا قول النبي ÷ في الخبر «وإنما يحرم ما كان نكاحاً حلالاً»، وهذا الوطء غير مستند إلى نكاح ولا شبهة نكاح بل هو محض الحرام وليس الجهل والغلط يجعله نكاحاً ولا شبهة نكاح أصلاً فصحَّ ما رمناه والله الهادي.


(١) ما بين المعقوفين من (ب).

(٢) ما بين المعقوفين من (ب).