المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الآية العاشرة: [في ذكر المحرمات من النساء]

صفحة 375 - الجزء 1

  [فأما الرواية الأولى⁣(⁣١)] عن علي # [أنها لا تحرم إلا بالدخول]⁣(⁣٢) فليس ببعيد أنها من حشو الإمامية استظهاراً به⁣(⁣٣) على مذهبهم.

  الرابعة: الربيبة وهي ابنة الزوجة وكذلك بنت بنتها وإن نزلت إن كان دخل بالزوجة وإن لم يدخل لم تحرم وهذا مما لا خلاف فيه والآية تدل عليه والخبر الذي رويناه عن النبي ÷ قد صرح بذلك و [كذلك⁣(⁣٤)] الرواية الصحيحة عن علي #.

  الخامسة: حليلة الابن وابن الابن وإن نزل وحليلة الأب والجد وإن علا ولا خلاف في ذلك، أما حليلة الابن فمنصوصة في هذه الآية، وأما حليلة الأب فقد تقدم [ذكرها⁣(⁣٥)] عند قوله [تعالى]: {وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ اَ۬لنِّسَآ۟}.

  السادسة: الجمع بين الأختين حرتين أو مملوكتين في النكاح وهو موضع إجماع والآية تدل عليه وإنما الخلاف في الجمع بين الأختين المملوكتين في الوطء فعندنا أنه محظور وهو قول الجمهور من العلماء وعند داود يجوز ذلك، وروي ذلك عن عثمان، وروي أيضاً عنه التوقف [وهذا القول بخلاف الإجماع⁣(⁣٦)] فهذه سبع محرمات من السبب في القرآن ست في هذه الآية.

  والسابعة: امرأة الأب في قوله: {وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ اَ۬لنِّسَآ۟} [وقد تقدمت⁣(⁣٧)].


(١) في الأصل: والرواية التي قبل هذه. وما أثبتناه من (ب).

(٢) ما بين المعقوفين من (ب).

(٣) في (ب): بذلك.

(٤) ما بين المعقوفين من (ب).

(٥) ما بين المعقوفين من (ب).

(٦) ما بين المعقوفين من (ب).

(٧) ما بين المعقوفين من (ب).