المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الرابع: الأحكام: [النساء المحرمات بالسبب والنسب والسنة]

صفحة 374 - الجزء 1

  السادسة: بنت الأخ من أي جهة كانت وبناتها وبنات بناتها وبنات بنيها وإن سفلن.

  السابعة: بنت الأخت من أي جهة كانت وقد تقدمت في المسألة الثالثة وكذلك بنت ابن الأخ وبناتها وبنات بناتها وإن سفلوا فهذه السبع ومن في حكمهن مما حرم الشرع والإجماع منعقد على ذلك، وكتاب الله يدل عليه حقيقة فيهن ومجازاً فيمن ذكرنا أن حكمه حكمهن.

  المسألة الثانية: المحرمات بالسبب:

  وهن سبع:

  الأولى: الأم من الرضاعة وفي حكمها أمهاتها وبناتها وعلى الجملة فهي على قياس الأم من النسب.

  الثانية: الأخت من الرضاعة ومن في حكمها تجري مجرى الأخت من النسب.

  الثالثة: أم الزوجة وأمها وأم أمها وإن علت عندنا دخل بها أو لم يدخل وهو قول زيد بن علي والقاسم والهادي والناصر وغيرهم من علمائنا $ وهو قول جمهور الفقهاء.

  وذهب زيد بن ثابت إلى أنه إن طلقها قبل الدخول جاز التزويج بأمها وإن ماتت لم يجز لأن الموت بمنزلة الدخول.

  وذهب ابن الزبير والإمامية إلى أنها لا تحرم إلا بالدخول وقد روي ذلك عن علي # وهي رواية غير صحيحة عندنا.

  والدليل على قولنا: ما روي عن النبي ÷ أنه قال: «من نكح امرأة ثم طلقها قبل الدخول حرمت عليه أمها ولم تحرم عليه ابنتها إلا بالدخول».

  وما روى زيد بن علي عن علي # أنه كان يحرمها دخل بها الزوج أم لم يدخل.