المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الثاني النزول

صفحة 377 - الجزء 1

  والإحصان العفة، والإحصان الحرية.

  والسفح: صب الماء، وسفح الجبل: أسفله لأن الماء ينصب إليه، ومنه: السفاح، وهو الزنا، وسمي سفاحاً لصب الماء حراماً.

الفصل الثاني النزول

  قيل: نزلت الآية في نساء كن يهاجرن إلى النبي ÷ فتزوجهن⁣(⁣١) ناس من المسلمين ثم يأتي أزواجهن مهاجرين فنهوا عن ذلك، وقيل: نزلت في سبايا أوطاس كره المسلمون غشيان ذوات الأزواج.

الفصل الثالث: المعنى

  قوله [تعالى]: {۞وَالْمُحْصَنَٰتُ} معناه حرمت عليكم المحصنات، واختلف العلماء في المحصنات في الآية، فذكر عن علي # وابن عباس وابن مسعود وابن زيد ومكحول والزهري وأبي علي أنهن ذوات الأزواج وهن حرام {إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْۖ} من السبي ذوات الأزواج فهن حلال لكم.

  وقال علي #: هن ذوات الأزواج من المشركين، وقيل: ذوات الأزواج من المسلمين عن ابن مسعود، وقيل: تحل بملك اليمين، وقيل: تحل بنكاح بعد انقضاء العدة، وقيل: بعد الاستبراء ولا عدة؛ لأن النكاح ارتفع بينهما بمباينة الدين والدار، وهو الذي اختاره القاضي.

  وذكر عن ابن كعب وجابر بن عبد الله وابن مسعود وأنس بن مالك وسعيد بن المسيب والحسن أن المحصنات ذوات الأزواج {إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْۖ} فإن بيع المملوكة طلاقها، قال ابن عباس: طلاق الأمَة سبيها أو بيعها أو هبتها أو عتقها أو إرثها أو طلاقها من زوجها.

  وقال علي # وعمر وعبد الرحمن بن عوف: هذا خاصة في السبي وأما غير


(١) في (ب): فيتزوجهن.