المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الثاني النزول

صفحة 378 - الجزء 1

  المسبية فطلاقها كطلاق الحرة.

  وذكر أبو العالية وعبيدة وسعيد بن جبير وعطاء والسدي والأصم أن المحصنات هن العفائف.

  وقوله: {إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْۖ} يعني بنكاح بالمهر أو ملِك يمين بالثمن، وذكر يمان: أن المحصنات هن الحرائر، فمعناه أن المحصنات من النساء حرام عليكم فوق الأربع كحرمة الأمهات وغيرهن مما هو مذكور {إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْۖ}.

  [قوله⁣(⁣١)]: {كِتَٰبَ اَ۬للَّهِ عَلَيْكُمْۖ} معناه: كتب عليكم التحليل والتحريم كتاباً فلا تخالفوه، وقيل: معناه مكتوب عليكم لازم محتوم، وقيل: اتبعوا كتاب الله [تعالى] والزموه.

  قوله: {وَأَحَلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ} قيل: أحل لكم ما دون الخمس بالنكاح ذكره عبيدة السلماني والسدي، وقيل: أحل لكم ما وراء ذوات المحارم من أقاربكم ذكره عطاء، وقيل: ما وراء ذلكم مما ملكت أيمانكم ذكره قتادة، وقيل: ما وراء ذوات المحارم والزيادة على الأربع.

  قوله: {أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَٰلِكُم} قيل: أن تبتغوا نكاحاً أو ملك يمين، وقيل: إن الآية مخصوصة بقوله ÷: «لا تنكح المرأة على عمتها وخالتها ...» الخبر، وقيل: نسخ لا تخصيص ذكره أبو علي والأصم، وقيل: تحريم ذلك مفهوم من قوله [تعالى]: {وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ اَ۬لْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَۖ}⁣[النساء: ٢٣]، ولا نسخ ولا تخصيص، وصحح الحاكم رحمة الله عليه النسخ وقال: النسخ بالخبر الذي ذكرناه عن النبي ÷، وقال: هو من قبيل المتواتر فيصح النسخ به وما بقي من الآية في ذكر المهر وما يتعلق به فقد ذكرنا فيه ما يكفي فيما مضى، فلا فائدة في التكرار.


(١) ما بين المعقوفين من (ب). ... .