الفصل الرابع: الأحكام: [أحكام ومسائل تتعلق بالمحصنات والمملوكات]
  الذي يجب على المشتري لذكره في معرض الحاجة إلى البيان(١)].
  الثالثة: أن الجارية المبيعة لا يكون بيعها طلاقها عندنا وهو قول أئمتنا $ وكثير من العلماء، وذهب جماعة من العلماء إلى أن بيعها طلاقها، وروي هذا عن أُبَيّ بن كعب وجابر بن عبد الله وابن مسعود وأنس بن مالك وسعيد بن المسيب والحسن، وروي مثله عن ابن عباس، وزاد ابن عباس العتق والهبة والميراث والسبي والطلاق.
  فأما السبي والطلاق فلا خلاف فيه، وأما العتق فإن كانت تحت عبد فلها الخيار ولا خلاف فيه، وإن كانت تحت حر ففيه الخلاف، وعندنا أن لها الخيار وهو قول القاسم والهادي وغيرهما، من أهلنا وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري.
  وذهب مالك والشافعي وابن أبي ليلى والليث والأوزاعي: إلى أنه لا خيار لها.
  ودليلنا: ما روي عن النبي ÷: أنه خير بريرة وكان زوجها حراً روت ذلك عائشة.
  الرابعة(٢): الجارية المشتراة يجب على المشتري استبراؤها كالمسبية لا فرق بينهما لقول علي #: من اشترى جارية فلا يقربها حتى يستبرئها بحيضة، وقد تقدم تفصيل المسألة في آخر مسألة المسبيات [في المسألة الثانية(٣)].
(١) ما بين المعقوفين من (ب).
(٢) قال في هامش الأصل: وهي المسألة الثانية م.
(٣) ما بين المعقوفين من (ب).