الفصل الرابع: الأحكام: [أحكام ومسائل تتعلق بالمحصنات والمملوكات]
الفصل الرابع: الأحكام: [أحكام ومسائل تتعلق بالمحصنات والمملوكات]
  الآية تدل على تحريم ذوات الأزواج إلا ما استثناه [الدليل(١)] وفي هذا [الفصل(٢)] مسائل:
  الأولى: أن ملك اليمين من المسبيات ذوات الأزواج محللات، ولا خلاف فيه.
  الثانية: أنه يجب استبراؤها بقرء عندنا أو بوضع الحمل إن كانت حاملاً، وهو قول جمهور العلماء من أهل البيت $، وغيرهم من العلماء، وذهب عثمان البتي: إلى أنه غير واجب.
  ودليلنا: قوله ÷ في سبايا أوطاس: «لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض».
  وروى زيد بن علي، عن علي $ أنه قال: من اشترى جارية فلا يقربها حتى يستبرئها بحيضة، فوجب الاستبراء بما ذكرناه لتجدد الملك.
  فصل: واختلفوا في البائع هل يجب الاستبراء أم لا؟ فمذهبنا أنه لا يجب عليه وهو قول [زيد بن علي و(٣)] المؤيد بالله [والمنصور بالله(٤)]، وأحد قولي أبي حنيفة وذهب الهادي # وغيره من علمائنا أنه يجب عليه الاستبراء، وهو قول مالك والنخعي والثوري ورواية عن أبي حنيفة ودليلنا ما ذكرناه من الأخبار من أنه لا يجوز للمشتري الوطء إلا بعد الاستبراء ولم يتعرض بالبائع ولا فيها ما يدل على ما قالوه لا تصريحاً ولا تلويحاً، [ولو كان يجب عليه مثل(٥)
(١) ما بين المعقوفين من (ب).
(٢) ما بين المعقوفين من (ب).
(٣) ما بين المعقوفين من (ب).
(٤) ما بين المعقوفين من (ب).
(٥) الذي في (ب): كانت يجب عليه من الذي ... إلخ. ولعل الصواب ما أثبتناه والله أعلم.