المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

[شروط صحة الصلاة]

صفحة 41 - الجزء 1

[شروط صحة الصلاة]

  فصل: أما شرائطها فلها سبعة شرائط:

  الأولى: طهارة البدن من الحدث [إما بالوضوء وإما بالاغتسال⁣(⁣١)]، وإما بالتيمم عند عدم الماء أو تعذر استعماله، ولا خلاف في وجوب هذه الشريطة مع الإمكان، هذا على الجملة وإن وقع الخلاف في تفاصيلها.

  الثانية: طهارة البدن من النجس، [ولا أعلم فيها خلافاً⁣(⁣٢)] بين الجمهور.

  الثالثة: ستر العورة، وهو قول العلماء إلا مالك فقد روي عنه أن سترها لا يجب [بل يستحب⁣(⁣٣)]، وقال داود: لا يجب على المرأة والرجل إلا ستر القبل والدبر.

  الرابعة: طهارة ما يصلي فيه، وهو قول الجمهور، وقد روي عن ابن عباس، وابن مسعود، وابن جبير جواز الصلاة في الثوب النجس.

  الخامسة: طهارة ما يصلى عليه، وهو قول العلماء إلا مالك فقد روي عنه ما يدل على صحة الصلاة على النجاسة.

  السادسة: الوقت، وهذا موضع إجماع.

  السابعة: استقبال القبلة، ولا خلاف فيه على الجملة.


(١) في (ب): بالوضوء، وإما بالوضوء والاغتسال.

(٢) الذي في (ب): ولا خلاف فيه.

(٣) ما بين المعقوفين من (ب).