[شروط صحة الصلاة]
[شروط صحة الصلاة]
  فصل: أما شرائطها فلها سبعة شرائط:
  الأولى: طهارة البدن من الحدث [إما بالوضوء وإما بالاغتسال(١)]، وإما بالتيمم عند عدم الماء أو تعذر استعماله، ولا خلاف في وجوب هذه الشريطة مع الإمكان، هذا على الجملة وإن وقع الخلاف في تفاصيلها.
  الثانية: طهارة البدن من النجس، [ولا أعلم فيها خلافاً(٢)] بين الجمهور.
  الثالثة: ستر العورة، وهو قول العلماء إلا مالك فقد روي عنه أن سترها لا يجب [بل يستحب(٣)]، وقال داود: لا يجب على المرأة والرجل إلا ستر القبل والدبر.
  الرابعة: طهارة ما يصلي فيه، وهو قول الجمهور، وقد روي عن ابن عباس، وابن مسعود، وابن جبير جواز الصلاة في الثوب النجس.
  الخامسة: طهارة ما يصلى عليه، وهو قول العلماء إلا مالك فقد روي عنه ما يدل على صحة الصلاة على النجاسة.
  السادسة: الوقت، وهذا موضع إجماع.
  السابعة: استقبال القبلة، ولا خلاف فيه على الجملة.
(١) في (ب): بالوضوء، وإما بالوضوء والاغتسال.
(٢) الذي في (ب): ولا خلاف فيه.
(٣) ما بين المعقوفين من (ب).