المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الآية الثانية: [في وجوب الصلاة والزكاة]

صفحة 40 - الجزء 1

  يزيد ما ذكرناه وضوحاً: أن الآية لا تدل على أن المراد بها صلاة الجماعة لا بلفظها ولا بمفهومها، ولأن مجرد الأمر لا يقتضي الوجوب عندنا على ما قررناه في أصول الفقه.

  والقول الثاني: أن صلاة الجماعة فرض على الكفاية، وهو تخريج أبي العباس لمذهب الهادي #، وهو أحد قولي المنصور بالله، وقوله الآخر: سنة كقولنا، وهو أحد قولي الشافعي ومن وافقه.

  وحجتهم: قوله ÷: «ما من ثلاثة في بادية أو قرية لا تقام فيهم الصلاة إلا وقد استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة»، وقوله ÷: «من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر».

  القول الثالث: أنها فرض على الأعيان، وقد روي عن أبي العباس⁣(⁣١)، وهو قول داود وابن حنبل وبعض أصحاب الحديث، وحجتهم قول النبي ÷: «لقد هممت أن آمر بالصلاة أن تقام ثم آمر رجالاً من قريش فيحملوا حزماً من حطب فيها نار فأحرق على قوم لا يحضرون الصلاة بيوتهم»، وغير ذلك من الأخبار التي ذكرنا أولاً.

  [الثانية⁣(⁣٢)]: في الصلاة [نفسها]⁣(⁣٣): ونحن نتكلم في شرائط صحتها، ثم نتكلم في فروضها على الجملة، فأما التفصيل فموضعه كتب الفقه.


(١) في (ب): علي.

(٢) الذي في الأصل: «مسألة» والمثبت من (ب).

(٣) ما بين المعقوفين من (ب).