الفصل الثاني: النزول
  الخمر منسوخة ذكره كثير من المفسرين، وقيل: سكر النوم، ذكره الضحاك.
  قوله [تعالى]: {وَلَا جُنُباً إِلَّا عَابِرِے سَبِيلٍ} قيل: معناه لا تصلوا جنباً إلا مسافرين فصلوا بالتيمم ذكره عن علي # وابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد والحكم وابن زيد وأبي مسلم وقيل: لا تقربوا مواضع الصلاة من المساجد جنباً إلا مسافرين بالتيمم مجتازين، ذكره أيضاً ابن عباس وجابر والحسن وسعيد بن جبير وإبراهيم والزهري وعطاء وأبو علي. وعابر [السبيل(١)]: مار في الطريق.
  قوله: {حَتَّيٰ تَغْتَسِلُواْۖ} يعني: من الجنابة.
  وقوله: {وَإِن كُنتُم مَّرْضَيٰ} قيل: مرض الجريح والكسير وصاحب الجراح إذا خاف عليه من الماء، ذكره ابن مسعود والضحاك والسدي وإبراهيم ومجاهد وقتادة.
  وقيل: مرض لا يستطيع معه تناول الماء، وليس معه من يناوله، ذكره الحسن وابن زيد، وكان الحسن لا يرخص للجريح في التيمم.
  قوله: {أَوْ عَلَيٰ سَفَرٍ} قيل: يعني خارج المصر سواء كان [السفر(٢)] قليلاً أو كثيراً إذا لم يجد الماء.
  قوله: {أَوْ جَا أَحَدٞ مِّنكُم مِّنَ اَ۬لْغَآئِطِ} يعني الحدث.
  قوله: {أَوْ لَٰمَسْتُمُ اُ۬لنِّسَآءَ} وقرئ: «أَوْ لَمَسْتُمُ» قيل: القراءتان كلاهما بمعنى الجماع، ذكره ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة وأبو علي، وقيل: هو مروي عن علي #، وقيل: المراد به المس باليد وغيرها سواء جامع أو لم يجامع ذكره ابن مسعود وابن عمر والشعبي والنخعي وعطاء.
(١) ما بين المعقوفين من (ب). ... .
(٢) ما بين المعقوفين من (ب).