الفصل الرابع: الأحكام: [أفعال السكران]
  قوله: {فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءٗ} معناه [لم(١)] تجدوا ماءً يمكنكم استعماله إما لعدم وإما لضرر يرجع إلى النفس والمال على ما نحققه.
  قوله: {فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداٗ طَيِّباٗ} معناه تحروا وتعمدوا صعيداً، قيل: وجه الأرض من غير نبات ولا شجر، ذكره ابن زيد، وقيل: الصعيد التراب، ذكره أبو مسلم وهو الصحيح عندنا.
  والطيب قيل: الطاهر ذكره أكثر المفسرين وهو قول أبي علي وأبي مسلم، وقيل: هو المنبت دون ما لا ينبت كالسباخ كقوله: {وَالْبَلَدُ اُ۬لطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُۥ بِإِذْنِ رَبِّهِۦۖ}[الأعراف: ٥٧].
  قوله: {فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْۖ} قيل: ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين ذكر [ذلك(٢)] عن علي # وجابر وابن عمر والحسن والشعبي وأبي علي، وهو الصحيح عندنا على ما نبينه، وقيل: ضربة واحدة لهما، ذكره سعيد بن المسيب والأوزاعي وإسحاق وأحمد، وقيل: ثلاث ضربات ضربة للوجه وضربة للكفين وضربة للذراعين ذكره ابن سيرين، وقيل: المسح إلى المرفقين عن ابن عمر والحسن والشعبي وهو الصحيح على ما نذكره، وقيل: إلى الزندين ذكره عمار ومكحول، وقيل: إلى الإبطين ذكره الزهري.
  قوله: {إِنَّ اَ۬للَّهَ كَانَ عَفُوّاً غَفُوراًۖ ٤٣} معناه عفواً يسهل في وقت الضرورة، غفوراً لما يقع من التقصير.
الفصل الرابع: الأحكام: [أفعال السكران]
  الآية تدل على منع السكران والجنب من الصلاة والمساجد(٣) وعلى وجوب
(١) زيادة ليستقيم الكلام.
(٢) ما بين المعقوفين من (ب).
(٣) زاد في (ب): ونحوها.