المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الرابع: الأحكام: [أفعال السكران]

صفحة 393 - الجزء 1

  الغسل والتيمم وفيه مسائل:

  [الأولى: في السكران وقد تقدم الكلام وتفصيله والخلاف فيه قد مضى شيء منه ويأتي فيما بعد ذلك.

  الثانية: أفعال السكران زائل العقل فهي على ثلاثة أوجه:

  الأول: الاستهلاكات في الأموال وهذا يلزمه بلا خلاف، وأما النفوس فإذا قتل أو جنا جناية دون القتل توجب القصاص فلا قود عليه ولا قصاص عندنا وهو قول القاسم على ما خرجه السيد أبو طالب وهو قول للشيخ أبي علي الجبائي، وخرجه بعض أصحاب الشافعي على أحد قوليه، وعند أصحاب أبي حنيفة عليه القود.

  وجه قولنا: أنه زائل العقل فأشبه الصبي والمجنون.

  فصل: فأما الحد فلا يحد وهو سكران عندنا، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة.

  وجه قولنا: أنه زائل العقل فلا يحد كالصبي والمجنون.

  الوجه الثاني: عقود السكران وإقراره وما جرى مجرى ذلك فهذا لا يصح منه ولا خلاف فيه.

  الوجه الثالث: طلاق السكران وعتاقه فقد اختلفوا فيه، فعندنا: لا يقع وخرج أبو العباس وأبو طالب على المذهب: أن طلاقه غير واقع، وبه قال أحمد بن الهادي والناصر وعطاء وطاوس وربيعة والليث والمزني وأبو ثور وداود والقاسم بن محمد وأبو الحسن الكرخي وأبو جعفر الطحاوي وعثمان البتي وروي ذلك عن عثمان بن عفان وعكرمة وجابر بن زيد.

  وعند المؤيد بالله أنه يقع وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ومالك والثوري، وروي نحوه عن الحسن وسليمان بن سنان وابن المسيب ومجاهد والضحاك وإبراهيم وعامر والزهري، وروي ذلك عن ابن عباس وعمر.