المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الثالث: المعنى

صفحة 396 - الجزء 1

  للغير كالآبق والمستأجر وغير ذلك من الحقوق فهذا يجب رده وتفصيل ذلك في مواضعه من الفقه.

  الثانية: في صفة الحاكم فهو أن يكون عاقلاً جيد التمييز صليباً في أمر الله عدلاً مرضياً عفيفاً عن أموال المسلمين، وأن يكون فيه من الحلم والرزانة ما لا يغلبه معه الغضب والطيش فيتعدى الحدود ويضطرب عليه النظر، وقد قال ÷: «لا يقضي القاضي وهو غضبان».

  فصل وأن يكون الحاكم عالماً، واختلف العلماء في هذه الصفة فالذي ذكرناه أولا في كتابنا الموسوم بـ «الموضع المسرع إلى كتاب المقنع» أن الحاكم لا بد أن يكون من أهل الاجتهاد وهو الذي ذكره أبو العباس وأبو طالب على المذهب وهو قول الشافعي والذي ذكره المؤيد بالله وصاحب الكافي على المذهب: أنه يجوز أن يكون الحاكم مقلداً وذكر في الكافي أنه قول القاسم والهادي والناصر والمؤيد بالله، وذكر الجصاص جواز كونه مقلداً ورواه الطحاوي عن بعض أصحاب أبي حنيفة وهو قول أبي حنيفة وأصحابه.

  والدليل على ما قلناه: خبر معاذ وقول النبي ÷: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد»، [ومعنى الخبر إذا لم يقصر الحاكم في طريق النظر.

  ويدل على ما قلناه أيضاً⁣(⁣١)] قوله ÷: «القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فالذي عرف الحق فقضى به له الجنة، ورجل عرف الحق فجار فهو في النار، ورجل لم يعرف [الحق⁣(⁣٢)] وحكم بين الناس بالجهل فهو في النار» وهذه صفة المقلد.


(١) ما بين المعقوفين من (ب).

(٢) ما بين المعقوفين من (ب).