[جهات تولية القضاء]
  وجه القول الثاني: أن التقليد طريق للقاصر عن الاجتهاد يتوصل به إلى امتثال مراد الله تعالى في الفروع كما أن الاجتهاد طريق للمجتهد إلى امتثال مراد الله فإذا جاز للمجتهد الاجتهاد مع قصور حاله عن حال النبي ÷ جاز للمقلد الحكم مع قصور حاله عن حال المجتهد وكذلك فإنا لو أوجبنا في الحاكم كونه مجتهداً لأدى إلى تضييع الحقوق ولا يمكن وجود المجتهدين في كل جهة وفي كل وقت وإن وجد لم يوجد إلا في جهة نائية في كثير من الجهات والأقطار وهذا يؤدي إلى الحرج والمشقة وضياع الحقوق وكل ذلك مما قضى الشرع الشريف بخلافه، فإن الحرج والمشقة عنا مرفوعان في هذه الشريعة السمحة، [نحو قوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِے اِ۬لدِّينِ مِنْ حَرَجٖۖ}[الحج: ٧٦](١)].
[جهات تولية القضاء]
  الثالثة: تولية القضاء فهي من ثلاث جهات من الإمام العادل أو من جهة السلطان الجائر أو من جهة جماعة المسلمين وكل شيء من ذلك يأتي في مسألة على حياله.
  [فصل(٢)] الرابعة: تولية الإمام فولايته ثابتة وتوليته نافذة، وهذا مما لا خلاف فيه [بين من يقول بإمامة الإمام(٣)].
  فصل: وليس للقاضي أن يولي غيره إلا أن يكون قد فوضه الإمام في ذلك، وهذا قول أكثر العلماء، وقال بعض أصحاب الشافعي: له أن يولي [غيره(٤)] إذا
(١) ما بين المعقوفين من (ب).
(٢) ما بين المعقوفين من (ب).
(٣) ما بين المعقوفين من (ب).
(٤) ما بين المعقوفين من (ب).