[جهات تولية القضاء]
  كان في بلد متباعد الأطراف، وقال الإصطخري: له ذلك على الإطلاق.
  فصل: فإن مات الإمام انعزلت قضاته وولاته عندنا، وهو الذي ذكره أبو العباس وأبو طالب من المذهب، وحكي [ذلك(١)] عن السيد أبي عبدالله الجرجاني، وقاضي القضاة وعند المؤيد بالله أنهم لا ينعزلون وهو قول كثير من الحنفية [ولا ينعزل خلفاء القضاة بموتهم(٢)].
  الخامسة: هل يجوز للحاكم أن يتولى القضاء من جهة السلطان الجائر؟
  فعندنا أنه جائز، وذكر المؤيد بالله أنه يجوز تنفيذ الأحكام بالتولية من قبله وخرجه على مذهب الهادي # وهو قول أحمد بن عيسى والشافعي وزفر، وذهب المؤيد بالله آخراً إلى أنه لا يجوز على مذهب الهادي قال: وهو قول القاسم والناصر والسيد أبي عبد الله الداعي، وذكره أبو العباس وأبو طالب والمؤيد بالله واختاروه، وهو قول أبي علي وكثير من العلماء، وامتنع أبو حنيفة وسفيان الثوري من تولي القضاء من جهتهم.
  [وجه قولنا: أن الحاكم الورع إذا علم أو غلب على ظنه أن الظالم ينحكم له ولما يمضيه من الأحكام الشرعية ولا يخالفه في إيصال الخصوم إلى حقهم على الوجه الموافق للشرع الشريف جاز له التولي ليوصل إلى كل ذي حق حقه.
  وجه القول الثاني: أن هذه الولاية مما يختص الأئمة، ولأن هذا ركونٌ إليهم وقد قال تعالى: {وَلَا تَرْكَنُواْ إِلَي اَ۬لذِينَ ظَلَمُواْ}[هود: ١١٣](٣)].
  السادسة: التولية من جماعة المسلمين:
  بأن يجتمع خمسة أو أكثر من أهل العقد والحل فيولوا من يصلح للقضاء وهذا
(١) ما بين المعقوفين من (ب).
(٢) ما بين المعقوفين من (ب).
(٣) ما بين المعقوفين من (ب).