المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الرابع: الأحكام: [مشروعية السلام والرد وما يتعلق بذلك]

صفحة 403 - الجزء 1

  ذلك عند الأكثر، وعند بعضهم يرد [عليه⁣(⁣١)] مثل سلامه.

  ويستدل بعموم الآية وقد ورد عن النبي ÷ النهي عن ابتداء أهل الذمة بالسلام فإن سلموا قيل لهم وعليكم وقيل: إن النبي ÷ قال في بعضهم: إنه يقول: السام عليكم، يعنون الموت؛ لأن السام الموت، فقال #: «يقال: وعليكم».

  الثالثة: أنه يجوز أن يدعى لهم بتخليد الملك وأن يؤيد الله بهم الدين وما جرى مجرى ذلك ولا أعلم فيه خلافاً فقد روي عن النبي ÷ أنه كان يدعو فقال في بعض أدعيته في هذا المعنى: اللهم أيد الدين بأحد الرجلين يعني عمر بن الخطاب وأبي جهل بن هشام وذلك لمنعةٍ كانت لهما بقومهما وكانا من أضر القوم على المسلمين وأكثرهم عداوة لرسول رب العالمين فوقعت الدعوة في عمر ووقع بإسلامه قوة للمسلمين وأهلك الله أبا جهل لعنه الله يوم بدر فقتل وحز رأسه وأتي به إلى رسول الله ÷ فكان ذلك دلالة على جواز حمل الرؤوس وقطعها إلى الأئمة وكذلك أمر رسول الله ÷ أن ينظروا أثر إصابةٍ في ركبته ليتحقق عدو الله وكان هذا دلالة على أن الركبة غير عورة على ما يذهب إليه بعض العلماء وهذا هو الأرجح عندنا لهذا الخبر.


(١) ما بين المعقوفين من (ب).