الفصل الثالث: المعنى
  رقبة مؤمنة، وهو أن يعتق عبداً مؤمناً أو أمة مؤمنة، وقيل: لا يجزي إلا البالغ، ذكره الحسن والشعبي والنخعي وقتادة، ومثله روي عن ابن عباس، وقيل: تجزي كل رقبة لها حكم الإسلام، ذكره عطاء وغيره.
  قوله: {وَدِيَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَيٰ أَهْلِهِۦ} وتتحمل العاقلة الدية في ثلاث سنين، وقيل: {مُّسَلَّمَةٌ} معناه سالمة من النقص، وقيل: موفرة على أربابها، وقيل: مدفوعة إلى أوليائه فتقسم بينهم على حسب الميراث.
  قوله: {إِلَّا أَنْ يَّصَّدَّقُواْۖ} معناه يتصدق أولياء المقتول بالدية على عاقلة القاتل.
  قوله: {فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوّٖ لَّكُمْ وَهْوَ مُؤْمِنٞ} معناه فيقتله القاتل وهو يظنه مشركاً فعليه تحرير {رَقَبَةٖ مُّؤْمِنَةٖ} وليس عليه دية، ذكره ابن عباس والحسن وقتادة والسدي وإبراهيم.
  وقال ابن زيد: لا يسلم إليهم دية فيتقووا بها عليكم، وقيل: هو الرجل يسلم في دار الحرب فيقتل فيها وفيه الكفارة ولا دية فيها.
  قوله: {وَإِن كَانَ مِن قَوْمِۢ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَٰقٞ} قيل: إن كان القتيل من أهل الذمة وليس من أهل الحرب لأن الميثاق هو العهد {فَدِيَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَيٰ أَهْلِهِۦ} وهو دية الذمي على خلاف فيه قوله: {وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤْمِنَةٖۖ} يعني في قتل الذمي خطأ الكفارة والدية، ذكره ابن عباس والزهري والشعبي وقتادة، قال الحاكم رحمة الله عليه: وهو ظاهر الكتاب وعليه الفقهاء، وقيل: إنه في مؤمن أهله ذمة ذكره الحسن وإبراهيم وجابر بن زيد وأبو مسلم.
  واختلفوا في أهل الذمة فقيل: هم أهل الكتاب، ذكره ابن عباس وغيره، وقيل: هم أهل عقد رسول الله ÷ من مشركي العرب خاصة، ذكره الحسن.
  قوله: {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} معناه: إذا لم يقدر على العتق