المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الرابع: الأحكام: [أحكام ومسائل تتعلق بالقتل]

صفحة 407 - الجزء 1

  فعليه صيام شهرين متتابعين.

  قوله: {تَوْبَةٗ مِّنَ اَ۬للَّهِۖ} قيل: جعل الله تعالى ذلك للتوبة، وقيل: إن المؤمن يندم ويتمنى أن ذلك لم يقع على يده، وقيل: هو في شبه العمد وهو فيه عاصٍ بلا شك.

  قوله: {وَكَانَ اَ۬للَّهُ عَلِيماً حَكِيماٗۖ ٩١} [معناه⁣(⁣١)] عليماً بما يصلح عباده حكيماً فيما يقضي فيهم.

الفصل الرابع: الأحكام: [أحكام ومسائل تتعلق بالقتل]

  الآية تدل على المنع من قتل المؤمنين، [وقيل: من يظهر منه الإسلام⁣(⁣٢)] وفيه مسائل:

  الأولى⁣(⁣٣): إذا قتل مسلمٌ مسلماً عمداً ظلماً في دار الحرب وهو يعلم أنه


(١) ما بين المعقوفين من (ب).

(٢) ما بين المعقوفين من (ب).

(٣) المسائل في النسخة (ب) هكذا وفيها زيادة يسيرة: الأولى: إذا قتل المؤمن خطأ فعليه الدية والكفارة ولا خلاف فيه والدية تكون على العاقلة. الثانية: إذا كان القتل في دار الحرب خطأ وجبت الدية والكفارة عندنا وهو قول كثير من الحنفية، وعند بعض العلماء لا دية وتجب الكفارة في قتل الخطأ. وجه قولنا: أن الآية تعم كل قاتل على سبيل الخطأ سواء كان في دار الحرب أو في دار الإسلام وله دلالة على التخصيص. الثالثة: إذا قتل مسلمٌ مسلماً عمداً ظلماً في دار الحرب وهو يعلم أنه مؤمن فعليه القود عندنا وهو قول الشافعي، وذكر السيد أبو طالب أنه يسقط عنه القود وعليه الدية وهو قول أبي حنيفة وأحسبه قول صاحبيه فأما القتل في دار الإسلام فلا خلاف فيه. والدليل على قولنا عموم الآية والأدلة مثل قوله ÷: «كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله»، وقوله ÷: «لا يحل دم امرئٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زناً بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس»، فإذا كان دم المسلم حراماً وجب فيه القود ولا دلالة على سقوط القود فيه إذا كان في دار الحرب ولا يفرق بين الموضعين إلا بدلالة. الرابعة: إذا قتل معاهداً في مدة العهد لزم القاتل ديته ولزمته الكفارة على ما ذكره في الآية وهو قول الأكثر من العلماء.