الفصل الرابع: الأحكام: [قصر الصلاة]
الفصل الرابع: الأحكام: [قصر الصلاة]
  الآية تدل على قصر الصلاة للمسافر وفي هذا مسائل:
  الأولى: أن قصر الصلاة ثابت في السفر من غير شرط الخوف عندنا وهو قول أهل البيت $ إلا الناصر، وهو قول سائر العلماء، وذهب الناصر إلى أن من شرطه الخوف، قال السيد المؤيد بالله في قول الناصر: وهذا قول قد سبقه الإجماع إذ هو غير محفوظ عن أحد من العلماء فوجب سقوطه، يزيد ما ذكرناه وضوحاً ما روي عن علي # عن النبي ÷ قال: «كنا نصلي مع رسول الله ÷ في أسفاره ركعتين ركعتين، خائفاً كان أو آمناً».
  الثانية: أن القصر عزيمة عندنا وهو قول علماء أهل البيت $ إلا الناصر وهو قول عامة الصحابة والفقهاء، وذهب الناصر إلى أنه رخصة وهو قول الشافعي وأبي علي.
  والدليل على قولنا: ما رواه الباقر # من قوله قال: نزلت الصلاة على النبي ÷ ركعتين ركعتين إلا المغرب فزاد رسول الله ÷ للحاضر في الظهر والعصر والعشاء وأقر للمسافر، وروي عن ابن عباس أنه قال: لا تقولوا: قصر فإن الذي فرضهما في الحضر أربعاً فرضهما في السفر ركعتين. وروي عن ابن عباس أيضاً أنه قال: «كان رسول الله ÷ إذا خرج من أهله لم يصل إلا ركعتين حتى يرجع إليهم»، ومثله روى عمران بن حصين عن رسول الله ÷. ويدل عليه أيضاً ما روي عن أمير المؤمنين علي # أنه قال: «إذا سافرت فصلي الصلوات كلها ركعتين ركعتين إلا المغرب فإنها ثلاث»، وقد رواه أيضاً علي # عن رسول الله ÷.
  الثالثة: أن القصر واجب في سفر الطاعة والمعصية بلا فرق بينهما، وهو قول جمهور العلماء من أهل البيت $ وغيرهم.