الفصل الرابع: الأحكام: [ما يجوز لولي نكاح الصغيرة]
  اللواتي لم يبلغن وهو الصحيح عندنا وقد صححه الحاكم في تفسيره واحتج عليه بقوله ÷: «لا يُتْمَ بعد البلوغ».
  قوله: {اِ۬لَّٰتِے لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ} معناه مهورهن ذكرت معناه عائشة وهو قول أبي علي، وقيل: المهر والنفقة، وقيل: هو الميراث وكانوا لا يورثون النساء يتيمة أو بالغة ولا يورثون الصبيان ذكر ذلك ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة وإبراهيم وابن زيد، وقيل: {مَا كُتِبَ لَهُنَّ}(١) هو النكاح يمنعها الولي منه.
  قوله: {وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ} قيل: ترغبون عن نكاحهن لدمامتهن(٢) فنهوا عن عضلهن طمعاً في ميراثهن ذكره الحسن وعائشة، وقيل: ترغبون في نكاحهن لمالهن أو لجمالهن، ذكره ابن عباس وعبيدة.
  قوله: {وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ اَ۬لْوِلْدَٰنِ} معناه ويفتيكم في المستضعفين وهم الصبيان الصغار.
  قوله: {وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَٰمَيٰ بِالْقِسْطِۖ} معناه: القيام عليهم بالعدل وقد قدمنا في الأيتام طرفاً في الآية الثالثة والثلاثين من البقرة.
الفصل الرابع: الأحكام: [ما يجوز لولي نكاح الصغيرة]
  الآية تدل على جواز نكاح الصغيرة لسائر الأولياء غير الأب والجد وقد تقدم شيء من ذلك في الآية الثانية من سورة النساء وتدل على أن للولي أن يكون عاقداً وقابلاً، وهذا هو مذهبنا وهو قول أكثر أهل البيت $، وهو قول مالك والثوري والأوزاعي والليث وأبي حنيفة وأكثر أصحابه.
  وعند الناصر فيما أحسب والشافعي وزفر لا يجوز.
(١) في الأصل: ما كتب الله لهن. وما أثبتناه من (ب).
(٢) في الأصل: لذمامتهن. وما أثبتناه من (ب).