الفصل الرابع: الأحكام
  أزواجهن وأموالهم، ذكره ابن عباس وسعيد بن جبير، وقيل: نفس كل واحد من الزوجين الشح بحظه من صاحبه، ذكره الحسن وابن زيد وأبو علي.
  قوله: {وَإِن تُحْسِنُواْ} قيل: يعني الأزواج أن تحسنوا بالإقامة معهن والقيام بحقوقهن مع كراهتهم لهن.
  فإن الله عليم بأعمالكم يجازيكم عليها، وقيل: تحسنوا إليهن وتتقوا الله في ظلمهن، وقيل: أن تحسنوا في أقوالكم وأفعالكم إليهن وتتقوا المعاصي فإن الله عليم بأعمالكم يجازيكم عليها، وقيل: هو خطاب للزوجين جميعاً في أن يحسن كل واحد منهما بالقيام فيما يجب لكل واحد منهما على صاحبه، وقيل: هو خطاب لغيرهما في أن يحسن المصالحة بينهما ويتقي الميل إلى واحد منهما.
  فهو عليم بضمائركم يجازيكم عليها فلم يزل بما تعملون خبيراً عليماً.
الفصل الرابع: الأحكام
  الآية تدل على أن المرأة إذا خافت النشوز من زوجها جازت المصالحة [بينهما(١)] بإسقاط شيء من حقها.
  وتدل الآية على صحة الصلح وأنه مشروع من جملة أبواب الشرع وقد قدمنا الكلام في الصلح في الآية الحادية عشرة من سورة البقرة.
(١) ما بين المعقوفين من (ب).