المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الأول: اللغة

صفحة 443 - الجزء 1

الآية الثامنة والعشرون: [في معاملة الزوجات]

  قوله تعالى: {وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ اَ۬لنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْۖ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ اَ۬لْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِۖ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اَ۬للَّهَ كَانَ غَفُوراٗ رَّحِيماٗۖ ١٢٨}.

الفصل الأول: اللغة

  الاستطاعة: الإطاقة للشيء، والاستطاعة والقدرة من النظائر.

  والحرص: هو الحث على الشيء والاجتهاد فيه.

الفصل الثاني: المعنى

  قوله تعالى: {وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ اَ۬لنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْۖ} قيل: لا تطيقون العدل بالتسوية بينهن في المحبة والشهوة لأن ذلك مما لا تقدرون عليه، ذكره ابن عباس وعبيدة السلماني والحسن وقتادة وهو الصحيح عندنا.

  ويدل عليه ما روي عن النبي ÷: أنه كان يعدل بين نسائه في القسمة ويقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك» وهذا ظاهر، وقيل: أن تعدلوا في التسوية في الأموال مع اختلاف الدواعي التي تصرف عن التسوية فتصير بمنزلة من لا يقدر عليه لشدة الدواعي الصارفة.

  قوله: {فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ اَ۬لْمَيْلِ} معناه لا تميلوا عن التسوية فيما تقدرون عليه مما يجب من حقوقهن.

  قوله: {فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِۖ} قيل: لا زوجة ولا مطلقة لما فيه من الإضرار بها، ذكره ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن والربيع.

  وقيل: كالمجنونة، ذكره قتادة والكلبي، وقيل: لن تستطيعوا العدل بينهن فلا تتعمدوا الإساءة، ذكره مجاهد.

  قوله: {وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ} قيل: بالعدل في الصحبة، وتتقوا الله في أمرها، ذكره الأصم، وقيل: تتقوا بالتوبة فيما سلف منكم من الميل، وقيل: