المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الثالث: الأحكام: [تحريم الميتة والدم وما يلحق بذلك]

صفحة 6 - الجزء 2

  قوله تعالى: {وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ} المنخنقة: التي تخنق بحبل الصائد ونحوه، ذكره الحسن والضحاك وقتادة والسدي، قال ابن عباس: كان الجاهلية يخنقون الشاة حتى إذا ماتت أكلوها.

  والموقوذة المضروبة بخشب أو حجر حتى تموت ذكره ابن عباس وقتادة والسدي والضحاك قال قتادة: كان أهل الجاهلية يضربونها حتى إذا ماتت أكلوها.

  والمتردية الساقطة من رأس الجبل أو في بئر فتموت، ذكره ابن عباس والحسن وقتادة والضحاك والسدي.

  والنطيحة: ما نطحتها بهيمة أخرى فماتت.

  قوله [تعالى]: {وَمَا أَكَلَ اَ۬لسَّبُعُ} قيل: غير المعلم حتى يموت من أكله وكان الجاهلية يأكلون ما بقي من أكل السبع ذكره قتادة.

  قوله [تعالى]: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} قيل: ما أدركتم ذبحه قبل أن يموت من أكل السبع، وقيل: هو راجع إلى جميع ما تقدم بأنه حرام جميع هذه الأشياء إلا ما لحقوا ذبحه حياً.

  قوله: {وَمَا ذُبِحَ عَلَي اَ۬لنُّصُبِ} قيل: ما ذبح على اسم الأوثان، وقيل: ما ذبح على الأوثان تقرباً إليها يعني الأوثان، و (اللام) و (على) يتعاقبان، وهو حرام على الوجهين، وقيل: النصب كانت حجاراً منصوبة حول الكعبة.

الفصل الثالث: الأحكام: [تحريم الميتة والدم وما يلحق بذلك]

  الآية تدل على تحريم هذه الأشياء المذكورة وفي هذا مسائل:

  الأولى: أن كل ميتة حرام إلا ما خصته دلالة نحو السمك والجراد فعندنا أنهما حلال وهو قول جمهور العلماء من العترة $ وغيرهم من الفقهاء.

  وذهب الناصر إلى أنه ما مات من غير سبب من الصائد لم يجز أكله، قال