الفصل الثالث: الأحكام: [تحريم الميتة والدم وما يلحق بذلك]
  مالك: ما وجده ميتاً لم يجز أكله، وكذلك عنده ما قتله المجوسي أو أخذه حياً فمات معه لم يحل أكله.
  والدليل على ما قلناه: قوله ÷: «أحلت لكم ميتتان ودمان فالميتتان السمك والجراد والدمان الكبد والطحال».
  الثانية: الدم ولحم الخنزير فهو محرم ولا خلاف فيه.
  الثالثة: ما لم يذكر اسم الله عليه فإن كان الذابح من الكفار غير أهل الكتاب حرمت ذبيحته ولا خلاف فيه، وإن كانت لكافر من أهل الكتاب فالخلاف فيه واقع، وتفصيله يأتي في الآية الثالثة بعد هذه.
  وإن كان الذابح من المسلمين وكان فاسقاً فقد حرم ذبيحته بعض أصحابنا وهو خلاف الإجماع ظاهر السقوط.
  فصل: فإذا كان الذابح من المسلمين فلا يخلو أن يسمي أم لا؟ إن سمى حلت ذبيحته وهذا إجماع، وإن ترك التسمية فلا يخلو أن يتركها ناسياً أو عامداً إن تركها عامداً لم تؤكل ذبيحته ولا أعلم فيه خلافاً.
  وإن تركها ناسياً حلت ذبيحته عندنا وهو قول علماء العترة $ وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ومالك، وروي قولنا عن ابن عباس والحسن وسعيد بن جبير وعطاء.
  وذهب الشافعي إلى أن ذبيحته محرمة وروي ذلك عن ابن عمر والنخعي وابن سيرين.
  والدليل على صحة قولنا: قوله ÷: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه».
  الرابعة: المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع فما لحقت ذكاته من هؤلاء فتحرك منها بعد الذبح ذَنَبٌ أو تحرك منها عضو أو طرفت منها