الآية الثانية: [في حل الطيبات وصيد الجوارح]
  $ وهو قول مالك وأحد قولي الشافعي، وروي عن جماعة من الصحابة منهم سلمان وسعد بن أبي وقاص وابن عمر.
  والدليل على ما قلناه: قوله تعالى: {فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} ولم يشترط أن لا يكون أكل منها فعموم الآية يدل على أنه يجوز أكله.
  ويدل عليه أيضاً قوله ÷ لأبي ثعلبة: «إن كان لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكن [عليك(١)]»، فقال: يا رسول الله ذكي وغير ذكي؟ قال ÷: «ذكي وغير ذكي» قال: يا رسول الله وإن أكل منه؟ فقال: «وإن أكل منه».
  دليل آخر: ما روي عن علي # أنه قال: كل مما أمسك الكلب كلب الضاري وإن أكل منه.
  السادسة: أن ما أكله جوارح الطير لم يحل أكله عندنا، وهو قول أئمة أهل البيت $ واختلفت الرواية فيه عن زيد بن علي @، وهو قول طاوس وذهب كثير من الفقهاء إلى جواز أكله.
  ودليلنا: قوله تعالى: {وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ اَ۬لْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} والتكليب تعليم الكلاب، ولأن جوارح الطير لا تقبل التعليم كالكلاب، وذلك ظاهر لا شك فيه، فأشبهت الكلب غير المعلَّم.
(١) ما بين المعقوفين من (ب).