المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

[نكاح الكتابيات وذبائح أهل الكتاب وما يلحق بذلك]

صفحة 16 - الجزء 2

  الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه.

  وعند القاسم والهادي والناصر وأكثر العترة [$(⁣١)]: أنها نجسة، وهو قول مالك، وعند أحمد وإسحاق: لا يجوز استعمال أواني أهل الشرك ولبس ثيابهم.

  والدليل على صحة قولنا: الآية فإنها قد صرحت بتحليل طعامهم لنا عموماً وليس ذلك إلا ورطوبتهم طاهرة، والخبر في جراب الشحم يوم خيبر دليل لنا على ذلك وما ظهر من⁣(⁣٢) النبي ÷ من أنه كان لا يتجنب رطوبات الكفار، ولا ذكر عنه، حتى روي عنه أنه توضأ من مزادة مشركة ولم يذكر في الخبر أنه أمر بغسلها.

  ولذلك روى جابر قال: كنا نغزوا مع رسول الله ÷ فنشرب من آنيتهم ونطبخ في قدروهم يعني الكفار.

  وحجة القاسم والهادي @ ومن وافقهما: قوله تعالى: {إِنَّمَا اَ۬لْمُشْرِكُونَ نَجَسٞ}⁣[التوبة: ٢٨]، وقول النبي ÷ لوفد ثقيف، وقد أنزلهم المسجد: «ليس على الأرض من أنجاس الناس شيء» فقرر نجاستهم.

[نكاح الكتابيات وذبائح أهل الكتاب وما يلحق بذلك]

  الثالثة: أن نكاح الكتابيات وذبائح أهل الكتاب حلال للمسلمين عندنا وهو إحدى الروايتين عن زيد بن علي وهو قول الباقر والصادق وأحمد بن عيسى وهو قول الجمهور من المفسرين والفقهاء.

  وذهب سائر العترة $ إلى تحريم ذبائحهم ونكاح نسائهم.

  والدليل على قولنا: ما في الآية من التصريح بذلك فإن اللحم طعام بلا إشكال فعموم الآية يشمله، وكذلك فإن المحصنات في الآية ليس المراد بها


(١) ما بين المعقوفين من (ب).

(٢) في (ب): عن.