المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

[زكاة ما أخرجت الأرض]

صفحة 49 - الجزء 1

[زكاة ما أخرجت الأرض]

  فصل: وأما ما أخرجت الأرض فهو مكيل وغير مكيل:

  أما المكيل: فنصابه خمسة أوسق عندنا، وهو قول القاسم والهادي والمؤيد بالله والمنصور بالله وغيرهم من السادة، وهو [قول⁣(⁣١)] الشافعي والثوري وأبي يوسف ومحمد، وروي ذلك عن ابن عمر وجابر.

  والناصر [#(⁣٢)] يوافقنا في أربعة أشياء من المكيل، وهي: البر والشعير والتمر والزبيب وفي الأرز إذا كان قوتاً، وما عدا ذلك فالزكاة فيه واجبة عنده بلغ النصاب أم لا.

  وعند زيد بن علي⁣(⁣٣) [في إحدى الروايتين⁣(⁣٤)] وأبي عبد الله الداعي، وأبي حنيفة وزفر والحسن بن زياد، وهو مروي عن ابن عباس ومجاهد والنخعي والزهري وعمر بن عبد العزيز: أنه يجب في القليل والكثير من جميع ما أخرجت الأرض، بلغ النصاب أم لا.

  والدليل على صحة ما ذهبنا إليه: قوله ÷: «لا زكاة في شيء من الحرث حتى يبلغ خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً؛ فإذا بلغ خمسة أوسق ففيه الزكاة» وفي بعض الأخبار: «ففيه العشر أو نصف العشر».

  ودليل الناصر قوله ÷: «ليس فيما دون خمسة أوسق من الحنطة


(١) ما بين المعقوفين من (ب).

(٢) ما بين المعقوفين من (ب).

(٣) أما الإمام زيد بن علي @ فقد روى عن أبيه عن جده عن علي $ أنه قال: (ليس فيما أخرجت أرض العشر صدقة من تمر ولا زبيب ولا حنطة ولا شعير ولا ذرة حتى يبلغ الصنف من ذلك خمسة أوسق، الوسق ستون صاعاً ....) إلى آخره، وهو لا يخالف ما يرويه عن آبائه $، فهذه الرواية عنه غير صحيحة. تمت (من خطِّ الإمام الحجّة مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي #، منقولة من هامش كتابه شرح الأزهار).

(٤) ما بين المعقوفين من (ب).