المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

[زكاة الجواهر والمستغلات وما يلحق بذلك]

صفحة 50 - الجزء 1

  والشعير والتمر والزبيب صدقة تؤخذ» ويجعل الأرز قياساً على الأربعة المنصوصة؛ لكونه قوتاً فشابه الأربعة في كونها قوتاً.

  فصل: وأما غير المكيل مما تُخرِج الأرض [فزكاته تجب عندنا⁣(⁣١)] إذا بلغ ما يخرج من الصنف الواحد في السنة مائتي درهم، أو عشرين مثقالاً، وهو قول الهادي والمؤيد بالله والمنصور بالله وغيرهم من علمائنا.

  وعند زيد بن علي والناصر وأبي عبد الله الداعي، وأبي حنيفة وزفر: تجب في قليله وكثيره العشر أو نصف العشر على قدر السقي.

  ولغير⁣(⁣٢) من ذكرناه من الفقهاء كلام في النصاب غير ذلك شرحه يطول.

  والدليل على صحة ما قلناه عموم الأدلة على وجوب الزكاة في المال كقوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةٗ} وهذا مال. وقُدِّرَ ما نصابه بمائتي درهم أو عشرين مثقالاً اعتباراً بأموال التجارة وعروضها؛ لأنها أشبه بها وعروض التجارة وما تخرجه الأرض من غير المكيل الكل من ذوات القيم.

[زكاة الجواهر والمستغلات وما يلحق بذلك]

  فصل: وأما الجواهر واللآلئ فمذهبنا أنه لا تجب فيها الزكاة إلا أن تكون للتجارة، وهو قول الناصر والمؤيد بالله على ما ذكره علي خليل، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وهو قول كثير من العلماء.

  وذهب القاسم والهادي وداود إلى أنه تجب فيها الزكاة، وذكر في زوائد الإبانة أنه مذهب المؤيد بالله.


(١) الذي في (ب): ففيه العشر أو نصف العشر عندنا على قدر السقي.

(٢) في (ب) بدل هذا الكلام من قوله: «ولغير من ذكرنا» ... إلى نهاية هذا الفصل ما لفظه: ولغير من ذكرنا من النصاب في بعض الأموال ما ورد من الأخبار في اعتبار النصاب في الذهب والفضة والمكيل فقسنا ما أخرجت الأرض دون القيم من عروض التجارة؛ لأنها من ذوات القيم فكان القياس لذوات القيم فيما أخرجت الأرض من عروض التجارة أولى لاشتراكهما في كونهما من ذوات القيم.