الفصل الثاني: النزول
الفصل الثاني: النزول
  قيل: احتبس رسول الله ÷ في سفر لسبب عقد ضاع لعائشة فأصبحوا على غير ماء فنزلت الآية، وقيل: كان عبد الرحمن بن عوف جريحاً فنزلت الآية.
الفصل الثالث: المعنى
  قوله تعالى: {۞يَٰأَيُّهَا اَ۬لذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَي اَ۬لصَّلَوٰةِ} معناه: صدقوا، إذا أردتم القيام إلى الصلاة فحذف لدلالة الكلام عليه.
  قوله [تعالى]: {فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَي اَ۬لْمَرَافِقِ} تقديره: إذا قمتم وأنتم على غير طهارة ذكره ابن عباس وأبو علي، وقيل: إذا قمتم من النوم ذكره زيد بن أسلم والسدي، وقيل: هو لكل صلاة ندب واستحباب، ذكره ابن عمر.
  وقيل: كان الوضوء واجباً لكل صلاة، ثم نسخ بالتخفيف، وذكر علي بن موسى القمي: أن مذهب الخلفاء كان التطهير لكل صلاة، وأن رسول الله ÷ كان يفعل ذلك، فلما كان يوم فتح مكة صلى كل الصلوات بوضوء واحد وقال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالوضوء لكل صلاة»، قال القاضي: وهو محمول على الندب والاستحباب، وغسل الوجه واليدين موضع إجماع، وإنما الخلاف في حدودهما على ما نذكره.
  قوله: {وَامْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَي اَ۬لْكَعْبَيْنِۖ} أما مسح الرأس فهو إجماع أنه لا يعتد فيه إلا بالمسح، وإنما اختلفوا في حده.
  وأما الرجلان ففيهما قراءتان النصب والجر فالنصب للغسل عطفاً على الوجه واليدين، وأما الجر فهو للمسح.
  قوله [تعالى]: {وَإِن كُنتُمْ جُنُباٗ فَاطَّهَّرُواْۖ} معناه إن كنتم عند القيام إلى الصلاة جنباً فاغتسلوا والغسل لجميع البدن.