المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الرابع: الأحكام: [أحكام المحاربين باختلاف أنواعهم]

صفحة 42 - الجزء 2

  وقيل الإمام مخير فيه، ذكره ابن عباس أيضاً، وقيل: أو للتخيير ذكره مجاهد والحسن وسعيد بن المسيب وعطاء وإبراهيم، والقطع من خلاف: قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى.

  قوله: {أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ اَ۬لْأَرْضِۖ} قيل: من يخرج من البلاد هرباً ممن يطلبه، ذكره ابن عباس وأنس والحسن والسدي والضحاك وقتادة وسعيد بن جبير والربيع بن أنس والزهري.

  وقيل: ينفيه الإمام من بلد إلى بلد غيره، ذكره سعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز والشافعي.

  وقيل: النفي هو الحبس ذكره أبو حنيفة وأصحابه، وقيل: ينفى من بلده ويحبس في بلد آخر حتى تظهر توبته ذكره ابن جبير، وقيل: هو الطرد.

  قوله: {ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٞ فِے اِ۬لدُّنْيَاۖ وَلَهُمْ فِے اِ۬لْأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣٥} يعني: أن المحاربين لهم خزي في الدنيا وهو الذل والعار والعقوبة وفي الآخرة عذاب وهو النار نعوذ بالله منها ونستجيره برحمته.

  قوله تعالى: {إِلَّا اَ۬لذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ} قيل: هذا هو المشرك إذا أسلم وتاب سقط عنه هذه الجنايات دون المسلم، ذكر ذلك عكرمة والحسن، وقيل: يقبل في المشرك إذا أسلم وفي المسلم إذا تاب قبل القدرة [عليه⁣(⁣١)]، ذكره علي # وأبو هريرة والسدي وك.

  قوله: {فَاعْلَمُواْ أَنَّ اَ۬للَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞۖ ٣٦} غفورٌ لمن تاب، رحيم به.

الفصل الرابع: الأحكام: [أحكام المحاربين باختلاف أنواعهم]

  الآية تدل على أحكام المحاربين على خلاف فيهم، وفي هذا مسائل:

  الأولى: أنه إذا ظفر به الإمام قبل أن يحدث حدثاً في نفس أو مال فإنه يعزره


(١) ما بين المعقوفين من (ب).