الفصل الرابع: الأحكام: [أحكام المحاربين باختلاف أنواعهم]
  بما يراه من حبس أو طرد ونحوه ولا يُقتل، [وخرّج المؤيد بالله على(١) المذهب وجوب النفي](٢)، وخرّج أبو طالب على المذهب أنه بعد الظفر به يؤدبه بما يراه دون النفي والنفي هو الطرد عن بلاد المسلمين.
  وعند الناصر يؤدبه بما يراه من حبس أو طرد والنفي عنده يتناول الحبس سنة أو الطرد سنة وعند زيد بن علي أن النفي هو الحبس دون الطرد، وعند الشافعي ومجاهد هو الطرد وهو أن يطلبه الإمام أبداً لإقامة الحد عليه حتى يخرج عن دار الإسلام، وعند أبي حنيفة هو الحبس إلى أن يتوب وعند مالك أنه يطرد إلى بلدٍ آخر ثم يحبس هنالك(٣).
  الثانية: أنه إذا ظفر به الإمام وقد أخذ من المال ما يجب فيه القطع فإنه يقطع يده ورجله من خلاف ولا يقتل عندنا وهو الذي ذكروه من مذهب القاسم والهادي وأحسبه قول الناصر وهو قول الشافعي وأبي حنيفة.
  وحكي عن مالك وعطاء ومجاهد وأبي ثور أن للإمام القتل وإن لم يقتل والقطع وإن لم يأخذ مالاً وأنه يقتل من كان ذا رأي منهم ويقطع من كان [ذا جلادة](٤) وينفي الباقين.
  ودليلنا: قوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُواْ اُ۬لنَّفْسَ اَ۬لتِے حَرَّمَ اَ۬للَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّۖ}[الأنعام: ١٥٢]، وقتله قبل القتل بغير حق لأن الشرع قد بين حيث تباح الدماء.
  ويدل على ما قلناه: قول النبي ÷ «لا يحل دم امرئٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أوزنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس».
(١) في (ب): وخرج المؤيد بالله من مذهب الهادي # وجوب النفي قبل الظفر به وبعده.
(٢) هنا بياض في الأصل إلى قوله: وخرج أبو طالب.
(٣) هنا بياض في الأصل إلى قوله: الثانية.
(٤) في الأصل: وإجلاؤه. وما أثبتناه من (ب).