الفصل الأول: اللغة
الآية السادسة(١): [في حد السرقة]
  قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءَۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلاٗ مِّنَ اَ۬للَّهِۖ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٞۖ ٤٠ فَمَن تَابَ مِنۢ بَعْدِ ظُلْمِهِۦ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اَ۬للَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِۖ إِنَّ اَ۬للَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٌۖ ٤١}.
الفصل الأول: اللغة
  أصل التنكيل: المنع فسميت العقوبة نكالاً تشبيهاً بوضع اللغة، لما كانت العقوبة تمنع من معاودة المعاقب فيه في بعض الأحوال ومنه: نكل عن اليمين إذا امتنع منها.
  والتوبة في الأصل: هي الرجوع ثم صارت في اصطلاح الشرع والعدل هي الندم على ما مضى والعزم على ألا يعود، وقد قيل غير ذلك في التوبة، إلا أن الذي ذكرناه تشهد له الأدلة عقلاً وشرعاً وعليه المحصلون.
  والسرقة: أخذ مال الغير على سبيل الخفاء لأن الأخذ ظاهراً يكون نهباً وغصباً واختلاساً.
الفصل الثاني: النزول
  قيل: نزلت الآية في طعيمة بن أبيرق سارق الدرع على عهد رسول الله ÷، ونزلت الآية في التوبة في امرأة سرقت فأمر رسول الله بقطعها فقالت: هل لي من توبة، فنزلت الآية.
الفصل الثالث: المعنى
  قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا} معناه: أيمانهما، ذكره الحسن والسدي والشعبي، وهو إجماع العلماء، وقيل: إنه بدأ في هذه الآية بالرجل وبدأ في آية الزنا بالمرأة؛ لأن السرق في الرجال أغلب وهم عليه أقوى
(١) في (ب): السادسة والسابعة.